( القسم الثاني ) في القرض ، وفيه أجر عظيم ينشأ من معونة المحتاج تطوعا
ويجب الاقتصار على العوض ، ولو شرط النفع ولو بزيادة حرم ، نعم لو
تبرع المقترض بالزيادة في العين أو الوصف لم يحرم .
ويقترض الذهب والفضة وزنا والحبوب كالحنطة والشعير كيلا
ووزنا ، والخبز وزنا وعددا .
ويملك الشئ المقترض ( المستقرض خ ) بالقبض ، ولا يلزم اشتراط
الأجل فيه ، ولا يؤجل الدين الحال مهرا كان أو غيره .
ولو غاب صاحب الدين غيبة منقطعة نوى المستدين قضاءه وعزله
عند وفاته موصيا ، ولو لم يعرفه اجتهد في طلبه .
ومع اليأس ، قيل : يتصدق به عنه .
ولا يصح المضاربة بالدين حتى يقبض .
ولو باع الذمي ما لا يملكه المسلم وقبض ثمنه جاز أن يقبضه المسلم
عن حقه .
شرح
ما دام مملوكا ، وإلا فلا وجه له ، وأورد هذه المسألة ( المسائل خ ) في لواحق السلف ،
لأن في الدين معنى السلف ، من حيث أنه مضمون .
في القرض
" قال دام ظله " : ومع اليأس قيل : يتصدق به عنه .
القائل بهذا هو الشيخ في النهاية ، وقال المتأخر : مع عدم المالك أو الوارث
يكون لإمام المسلمين ، لأنه ميراث من لا وارث له .