تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
الفصل الثامن في السلف وهو ابتياع مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر أو في حكمه . والنظر في شروطه وأحكامه ولواحقه : ( الأولى ) الشروط وهي خمسة : ( الأول ) ذكر الجنس والوصف ، فلا يصح فيما لا يضبطه الوصف كاللحم والخبز والجلود ، ويجوز في الأمتعة والحيوان والحبوب وكل يمكن ضبطه .
( الثاني ) قبض رأس المال قبل التفرق ، فلو قبض بعض الثمن ثم افترقا صح في المقبوض .
ولو كان الثمن دينا على البايع صح على الأشبه لكنه يكره .
شرح
روي في التهذيب ، فإن تساوى المسافة لا يدل على اتفاق العقدين يقينا حتى يلزم القرعة . ويمكن أن يقال : أن القرعة أولى بتقدير استواء المسافة ، والبطلان أشبه ، بتقدير اتفاق العقدين يقينا وبه أعمل ، وما اخترناه أولى ( 1 ) وهو اختيار شيخنا والمتأخر وصاحب البشرى . الفصل الثامن في السلف " قال دام ظله " : ولو كان الثمن دينا على البايع ، صح على الأشبه .
هامش
( 1 ) وفي ثلاث نسخ : ( وما اخترناه أولا هو اختيار شيخنا ) .