الفصل الثامن
في السلف
وهو ابتياع مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر أو في حكمه .
والنظر في شروطه وأحكامه ولواحقه :
( الأولى ) الشروط
وهي خمسة :
( الأول ) ذكر الجنس والوصف ، فلا يصح فيما لا يضبطه الوصف
كاللحم والخبز والجلود ، ويجوز في الأمتعة والحيوان والحبوب وكل
يمكن ضبطه .
( الثاني ) قبض رأس المال قبل التفرق ، فلو قبض بعض الثمن ثم
افترقا صح في المقبوض .
ولو كان الثمن دينا على البايع صح على الأشبه لكنه يكره .
شرح
روي في التهذيب ، فإن تساوى المسافة لا يدل على اتفاق العقدين يقينا حتى يلزم
القرعة .
ويمكن أن يقال : أن القرعة أولى بتقدير استواء المسافة ، والبطلان أشبه ، بتقدير
اتفاق العقدين يقينا وبه أعمل ، وما اخترناه أولى ( 1 ) وهو اختيار شيخنا والمتأخر
وصاحب البشرى .
الفصل الثامن في السلف
" قال دام ظله " : ولو كان الثمن دينا على البايع ، صح على الأشبه .
هامش
( 1 ) وفي ثلاث نسخ : ( وما اخترناه أولا هو اختيار شيخنا ) .