تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
وفي نجاسة البئر بالملاقاة قولان ، أظهرهما التنجيس . وينزح - لموت البعير والثور وانصباب الخمر - ماؤها أجمع .
شرح
وهي أظهر في فتوى الأصحاب ذهب إليها الشيخ في الجمل على التخيير بينه وبين الأول والمرتضى في المصباح والمفيد ، وسلار ، وأبو الصلاح . وأصح الروايات ، ( رواية ابن أبي عمير خ ) ( 1 ) . لا يقال : هي مرسلة ، لأنا نقول : الأصحاب إما عاملون عليها ( بها خ ) ، وإما غير رادين لها . وهل الرطل عراقي ؟ قال الشيخان : نعم ، وهو أشبه ، لأنها تقارب رواية الأشبار ، ولأن الأصل الطهارة ، حتى تعلم قذارة الماء ، وهو بعيد ، مع الاحتمال . وقال علم الهدى : مدني ، لأنه عليه السلام كان بالمدينة ( في المدينة خ ) وكذا ابن بابويه لو قال بالوزن ، والقولان محتملان ، لكن أكثر الأصحاب على الأول ، وادعى الشيخ عليه الإجماع ، ورطل العراقي ثلثا المدني ، لأنه مائة وثلاثون درهما ، والمدني مائة وخمسة وتسعون درهما . " قال دام ظله " : وفي نجاسة البئر بالملاقاة قولان أظهرهما التنجيس . تقديره ( ماء البئر ) ( 2 ) بملاقاة النجاسة . قال الشيخ في النهاية والخلاف والمبسوط ، والمرتضى والمفيد ينجس . وللشيخ قول آخر في التهذيب ، بأنه لا يغسل الثوب منه ، ولا تعاد الطهارة ، ما لم يتغير بالنجاسة ، ولكن لا يجوز استعماله إلا بعد النزح وقال في الاستبصار : استعماله بعد العلم يوجب الإعادة لا قبله . وضابط الباب ، إن فتوى فقهائنا اليوم على نجاسته ، إلا شذاذا منهم ، وربما قال
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب الماء المطلق . ( 2 ) يعني تقدير كلام الماتن قده .
كشف الرموز — صفحة 48 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني