وفي نجاسة البئر بالملاقاة قولان ، أظهرهما التنجيس .
وينزح - لموت البعير والثور وانصباب الخمر - ماؤها أجمع .
شرح
وهي أظهر في فتوى الأصحاب ذهب إليها الشيخ في الجمل على التخيير بينه
وبين الأول والمرتضى في المصباح والمفيد ، وسلار ، وأبو الصلاح .
وأصح الروايات ، ( رواية ابن أبي عمير خ ) ( 1 ) .
لا يقال : هي مرسلة ، لأنا نقول : الأصحاب إما عاملون عليها ( بها خ ) ، وإما غير
رادين لها .
وهل الرطل عراقي ؟ قال الشيخان : نعم ، وهو أشبه ، لأنها تقارب رواية
الأشبار ، ولأن الأصل الطهارة ، حتى تعلم قذارة الماء ، وهو بعيد ، مع الاحتمال .
وقال علم الهدى : مدني ، لأنه عليه السلام كان بالمدينة ( في المدينة خ ) وكذا
ابن بابويه لو قال بالوزن ، والقولان محتملان ، لكن أكثر الأصحاب على الأول ،
وادعى الشيخ عليه الإجماع ، ورطل العراقي ثلثا المدني ، لأنه مائة وثلاثون درهما ،
والمدني مائة وخمسة وتسعون درهما .
" قال دام ظله " : وفي نجاسة البئر بالملاقاة قولان أظهرهما التنجيس .
تقديره ( ماء البئر ) ( 2 ) بملاقاة النجاسة .
قال الشيخ في النهاية والخلاف والمبسوط ، والمرتضى والمفيد ينجس .
وللشيخ قول آخر في التهذيب ، بأنه لا يغسل الثوب منه ، ولا تعاد الطهارة ، ما
لم يتغير بالنجاسة ، ولكن لا يجوز استعماله إلا بعد النزح وقال في الاستبصار :
استعماله بعد العلم يوجب الإعادة لا قبله .
وضابط الباب ، إن فتوى فقهائنا اليوم على نجاسته ، إلا شذاذا منهم ، وربما قال
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب الماء المطلق .
( 2 ) يعني تقدير كلام الماتن قده .