ولو اشترى اثنان شيئا صفقة فلهما الرد بالعيب أو الأرش ، وليس
لأحدهما الانفراد بالرد على الأظهر .
والوطئ يمنع رد الأمة إلا من عيب الحمل ، ويرد معها نصف عشر
قيمتها .
وهنا مسائل
( الأولى ) التصرية ، تدليس يثبت بها خيار الرد .
شرح
فضعف هذه الرواية من داود بن الحصين ، فإنه فيه كلاما ، وفي طريقها أيضا
علي بن إبراهيم ( 1 ) وهو مجهول الحال .
وقوله دام ظله في المتن ( وفي الرواية ) بالألف واللام إشارة إلى أنه من جملة
الرواية الأولى ، وعرفها لأن النكرة إذا أعيدت يجب تعريفها ، وقطعها عن الأولى إما
لأن الإشكال هنا أظهر ، وإما لأنها يمكن أن تجعل مسألة أخرى .
ثم قلت : وإيراد هذه المسألة في القسم الثاني من هذا الفصل ، وفي مسائله
أولى ، إذ لا تعلق لها بالموضع الذي ذكرها فيه .
في العيوب
" قال دام ظله " : ولو اشترى اثنان شيئا صفقة فلهما الرد بالعيب أو الأرش ،
وليس لأحدهما الانفراد بالرد على الأظهر .
أقول : هذا مذهب الشيخ في النهاية والمبسوط ، وشيخنا دام ظله ، ومذهب
المفيد وسلار وأبي الصلاح ، وهو أشبه .
وقال الشيخ في الخلاف : لمن ( من خ ) أراد الرد ، فله ذلك ، ولمن ( ومن خ )
أراد الإمساك ، فله الإمساك ( ذلك خ ) واختاره المتأخر وصاحب البشرى ( 2 ) .
هامش
( 1 ) لم نعثر في سند هذه الرواية على اشتماله على ( علي بن إبراهيم ) ولا في طريق الشيخ في المشيخة
ولا في مشيخة الصدوق ولعل المراد عمر بن حنظلة ووقع السهو من النساخ والله العالم .
( 2 ) هو أخو السيد بن طاووس كما قدمنا ذكره فلاحظ .