( الخامس ) الأعمال المحرمة كعمل الصور المجسمة ، والغناء عدا
المغنية لزف العرائس ، إذا لم تغن بالباطل ، ولم يدخل عليها الرجال .
والنوح بالباطل ، أما بالحق فجائز ، وهجاء المؤمنين ، وحفظ كتب
الضلال ونسخها لغير النقض ، وتعلم السحر والكهانة والقيافة والشعبدة
( والشعبذة خ ) ، والقمار ، والغش بما يخفى ، وتدليس الماشطة ، ولا بأس
بكسبها مع عدمه ، وتزيين الرجل بما يحرم عليه ، وزخرفة المساجد
والمصاحف ، والمعونة على الظالم ، وأجرة الزانية .
( السادس ) الأجرة على القدر الواجب من تغسيل الأموات
وتكفينهم وحملهم ودفنهم ، والرشا في الحكم ، والأجرة على الصلاة
بالناس ، والقضاء ، ولا بأس بالرزق من بيت المال .
وكذا على الأذان ، ولا بأس بالأجرة على عقد النكاح .
والمكروه : ( إما ) لإفضائه إلى المحرم غالبا كالصرف ، وبيع الأكفان ،
والطعام ، والرقيق ، والصباغة ، والذباحة ، وبيع ما يكن من السلاح
لأهل الكفر ، كالخفين والدرع .
و ( إما ) لصنعته كالحياكة والحجامة إذا شرط ، وضراب الفحل ، ولا
بأس بالختانة وخفض الجواري .
( وإما ) لتطرق التهمة إليه ككسب الصبيان ، ومن لا يجتنب المحارم .
شرح
قال الشيخ في الجزء الأول من النهاية والمفيد في المقنعة : بالمنع ، واستثنى
( استثناء خ ) الفهود ، وأضاف المفيد إلى ذلك المستثنى ، البزاة وطيور الصيد ، وهي
تسمى سباعا ، وأطلق سلار المنع في الكل .
وأما الجواز فمذهب الشيخ في الجزء الثاني من النهاية ، وشيخنا في الشرايع ،