( الثالث ) ما يقصد به المساعدة على المحرم كبيع السلاح لأعداء
الدين في حال الحرب .
وقيل : مطلقا ، وإجارة المساكن والحمولات للمحرمات ، وبيع
العنب ليعمل خمرا ، والخشب ليعمل صنما ، ويكره بيعه ممن يعمله .
( الرابع ) ما لا ينتفع به كالمسوخ ، برية كانت كالدب ( 1 )
والقردة ( 2 ) ، أو البحرية ، كالجري ( 3 ) والسلاحف ( 4 ) ، وكذا الضفادع ( 5 )
والطافي ( 6 ) .
شرح
الشارع ( الشرع خ ) لها ديات ، بيان الملازمة أن الدية في الحيوانات تابع لصحة
الملكية ، المستلزمة لجواز التصرف ( إن قيل ) بمنع المتابعة ( قلنا ) هو منع مكابرة ، ولا
يرتكبه المنصف .
" قال دام ظله " : ( الثالث ) ما يقصد به المساعدة على المحرم ، كبيع السلاح لأعداء
الدين ، في حال الحرب ، وقيل مطلقا .
الأول مذهب المتأخر ، مدعيا أن بذلك وردت الروايات ، والتي وقفت عليها ما
رواه الشيخ في الاستبصار ، عن البرقي عن السراد ( 7 ) عن رجل ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال : قلت له : إني أبيع السلاح ، قال : فقال : لا تبعه في فتنة ( 8 ) .
هامش
( 1 ) خرس .
( 2 ) بوزينه .
( 3 ) مارماهي .
( 4 ) سنگ پشت .
( 5 ) وزغ .
( 6 ) ما هي مرده در آب .
( 7 ) هكذا في الكافي والتهذيبين ولكن في الوسائل نقلا من الكافي والتهذيب ، السراج بالجيم .
( 8 ) الوسائل باب 8 حديث 4 من أبواب ما يكتسب به .