تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
( الثالث ) ما يقصد به المساعدة على المحرم كبيع السلاح لأعداء الدين في حال الحرب . وقيل : مطلقا ، وإجارة المساكن والحمولات للمحرمات ، وبيع العنب ليعمل خمرا ، والخشب ليعمل صنما ، ويكره بيعه ممن يعمله .
( الرابع ) ما لا ينتفع به كالمسوخ ، برية كانت كالدب ( 1 ) والقردة ( 2 ) ، أو البحرية ، كالجري ( 3 ) والسلاحف ( 4 ) ، وكذا الضفادع ( 5 ) والطافي ( 6 ) .
شرح
الشارع ( الشرع خ ) لها ديات ، بيان الملازمة أن الدية في الحيوانات تابع لصحة الملكية ، المستلزمة لجواز التصرف ( إن قيل ) بمنع المتابعة ( قلنا ) هو منع مكابرة ، ولا يرتكبه المنصف . " قال دام ظله " : ( الثالث ) ما يقصد به المساعدة على المحرم ، كبيع السلاح لأعداء الدين ، في حال الحرب ، وقيل مطلقا . الأول مذهب المتأخر ، مدعيا أن بذلك وردت الروايات ، والتي وقفت عليها ما رواه الشيخ في الاستبصار ، عن البرقي عن السراد ( 7 ) عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : إني أبيع السلاح ، قال : فقال : لا تبعه في فتنة ( 8 ) .
هامش
( 1 ) خرس . ( 2 ) بوزينه . ( 3 ) مارماهي . ( 4 ) سنگ پشت . ( 5 ) وزغ . ( 6 ) ما هي مرده در آب . ( 7 ) هكذا في الكافي والتهذيبين ولكن في الوسائل نقلا من الكافي والتهذيب ، السراج بالجيم . ( 8 ) الوسائل باب 8 حديث 4 من أبواب ما يكتسب به .