تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
ولا بأس بسباع الطير والهرة والفهد . وفي بقية السباع قولان ، أشبههما الجواز .
شرح
وهي مرسلة كما تراها ، والمتأخر لا يعمل على دعواه ، بالأخبار الصحيحة إذا كانت أخبار الآحاد ، فكيف على مثل هذه . لا يقال : هو مستند إلى الأصل ، وإلى قوله تعالى : وأحل الله البيع ( 1 ) ( لأنا نقول ) : اشتماله على حرام وهو معونة الكفار مانع من العمل بالأصل ، ومعارض للآية . وأما القول بإطلاق التحريم فللشيخين وسلار وأتباعهم ، وشيخنا في الشرايع ( 2 ) . ( وهو أشبه ) احتراز من توهم معونة ( معاونة خ ل ) الكفار على المسلمين ، وبه أقوال إلا في صورة واحدة ، وهي أنه إذا علم أنهم يستعملونه في قبل الكفار ، فإنه يجوز ، والحال هذه ، عملا بما رواه أبو سارة عن هند السراج ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : أصلحك الله ، إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم ( فيهم خ ) فلما عرفني الله عز وجل هذا الأمر ، ضقت بذلك ، وقلت : لا أحمل إلى أعداء الله ، فقال لي : إحمل إليهم ( وبعهم خ ) فإن الله عز وجل يدفع بهم عدونا وعدوكم ، يعني الروم وبعه ( وبعهم خ ) فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا ، فمن حمل إلى عدونا سلاحا ، يستعينون به علينا ، فهو مشرك ( 3 ) . " قال دام ظله " : ولا بأس بسباع الطير والهرة والفهد ، وفي بقية السباع قولان ، أشبههما الجواز .
هامش
( 1 ) البقرة - 275 . ( 2 ) هذه الجملة لم نعثر عليها لا هنا ولا في الشرايع . ( 3 ) الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب ما يكتسب به .
كشف الرموز — صفحة 439 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني