كتاب التجارة
وفيه فصول :
الأول
فيما يكتسب به
والمحرم منه أنواع :
( الأول ) الأعيان النجسة كالخمر ، والأنبذة ، والفقاع ، والميتة ،
والدم ، والأرواث ، والأبوال مما لا يؤكل لحمه .
وقيل : بالمنع من الأبوال كلها إلا بول الإبل .
والخنزير والكلاب عدا كلب الصيد .
شرح
" قال دام ظله " : وقيل : بالمنع من الأبوال كلها ، إلا بول الإبل ، الخ .
القائل هو الشيخان وسلار وأتباعهم ، والاستناد عموم الروايات الواردة بالمنع
من التصرف في الأبوال ( 1 ) .
وقال علم الهدى في الانتصار : يحل بول الإبل وكل ما يؤكل لحمه ، للتداوي وغيره .
واستدل بالإجماع ، وبأن الأصل هو الإباحة ، والمانع مرتفع ، وتبعه المتأخر .
وبه أفتي ، وعليه أعتمد ، تمسكا بالأصل ، وبما روى عن ثعلبة ، عن محمد بن
مصادف ( مضار خ ) عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه قال : لا بأس ببيع العذرة ( 2 ) .
هامش
( 1 ) لم نعثر على عموم في خصوص الأبوال ، نعم قد ورد عموم أو إطلاق في العذرة ولعله مراد الشارح
كما يظهر من استدلاله بما ورد نفيا وإثباتا في العذرة .
( 2 ) الوسائل باب 40 حديث 3 من أبواب ما يكتسب به .