تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
كتاب التجارة وفيه فصول : الأول فيما يكتسب به والمحرم منه أنواع : ( الأول ) الأعيان النجسة كالخمر ، والأنبذة ، والفقاع ، والميتة ، والدم ، والأرواث ، والأبوال مما لا يؤكل لحمه . وقيل : بالمنع من الأبوال كلها إلا بول الإبل . والخنزير والكلاب عدا كلب الصيد .
شرح
" قال دام ظله " : وقيل : بالمنع من الأبوال كلها ، إلا بول الإبل ، الخ . القائل هو الشيخان وسلار وأتباعهم ، والاستناد عموم الروايات الواردة بالمنع من التصرف في الأبوال ( 1 ) . وقال علم الهدى في الانتصار : يحل بول الإبل وكل ما يؤكل لحمه ، للتداوي وغيره . واستدل بالإجماع ، وبأن الأصل هو الإباحة ، والمانع مرتفع ، وتبعه المتأخر . وبه أفتي ، وعليه أعتمد ، تمسكا بالأصل ، وبما روى عن ثعلبة ، عن محمد بن مصادف ( مضار خ ) عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه قال : لا بأس ببيع العذرة ( 2 ) .
هامش
( 1 ) لم نعثر على عموم في خصوص الأبوال ، نعم قد ورد عموم أو إطلاق في العذرة ولعله مراد الشارح كما يظهر من استدلاله بما ورد نفيا وإثباتا في العذرة . ( 2 ) الوسائل باب 40 حديث 3 من أبواب ما يكتسب به .