تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
شرح
الأثر ( 1 ) بجواز ذلك فيه ، فالأولى الاقتصار عليه ، وبه يقول المتأخر ، وجزم به لو كان المالك فقيها ، وقال سلار : وإلا يثبت ( 2 ) ( ثبت خ ) المنع فأما الفقهاء فقد جزم الشيخان ، بأن في حال الغيبة ( 3 ) ، ذلك مفوض إليهم ، إذا كانوا متمكنين ، ولنا فيه نظر .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 30 من أبواب مقدمات الحدود والأحكام العامة . ( 2 ) يعني وإن لم يكن المالك فقيها ثبت المنع . ( 3 ) في نسخة : بأن ذلك مفوض إليهم في حين الغيبة الخ .