شرح
الأثر ( 1 ) بجواز ذلك فيه ، فالأولى الاقتصار عليه ، وبه يقول المتأخر ، وجزم به لو
كان المالك فقيها ، وقال سلار : وإلا يثبت ( 2 ) ( ثبت خ ) المنع فأما الفقهاء فقد جزم
الشيخان ، بأن في حال الغيبة ( 3 ) ، ذلك مفوض إليهم ، إذا كانوا متمكنين ، ولنا فيه
نظر .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 30 من أبواب مقدمات الحدود والأحكام العامة .
( 2 ) يعني وإن لم يكن المالك فقيها ثبت المنع .
( 3 ) في نسخة : بأن ذلك مفوض إليهم في حين الغيبة الخ .