وقيل : يقيم الرجل الحد على زوجته وولده ومملوكه .
وكذا قيل : يقيم الفقهاء الحدود في زمان الغيبة إذا أمنوا ، ويجب
على الناس مساعدتهم .
ولو اضطر الجائر إنسانا إلى إقامة حد جاز ما لم يكن قتلا محرما فلا
تقية فيه .
ولو أكرهه الجائر على القضاء ، اجتهد في تنفيذ الأحكام على الوجه
الشرعي ما استطاع ، فإن اضطر عمل بالتقية .
شرح
قام به ، فلم يكن لتكليف الباقين ( الناس خ ل ) به وجه ، واختاره أبو الصلاح
والمتأخر ، وقال الشيخ : أنهما على الأعيان والمستند عموم الآيات ( 1 ) والأوامر
والأخبار ( 2 ) .
وهل يثبت الوجوب سمعا أو عقلا ؟ قال الشيخ : يثبت بالأول ، وتحقيق
البحثين ( المذهب خ ) ( التخيير خ ) يتعلق بعلم الأصول ( الكلام خ ) .
" قال دام ظله " : وقيل : يقيم الرجل الحد على زوجته وولده ومملوكه .
القائل هو الشيخ رحمه الله وأتباعه ، وما أعرف المستند ، فأما العبد ، فقد ورد
هامش
( 1 ) ولنورد بعضها ، قال الله تعالى : كنتم خير أمة أخرجت للناس ، تأمرون بالمعروف وتنهون عن
المنكر ، وتؤمنون بالله ، الآية آل عمران 110 . وقال عز من قائل : الذين يتبعون الرسول النبي الأمي
( إلى قوله تعالى ) يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث
الآية - الأعراف 157 .
وقال جل وعلا : ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف الآية آل عمران - 104 .
وقال عز وجل : والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن
المنكر الآية التوبة - 71 إلى غير ذلك من الآيات .
( 2 ) لاحظ الوسائل باب 1 من أبواب الأمر والنهي .