پرش به محتوای اصلی

كشف الرموز — صفحه 434

پدیدآورندگان:

ص۴۳۴
شرح
الأثر ( 1 ) بجواز ذلك فيه ، فالأولى الاقتصار عليه ، وبه يقول المتأخر ، وجزم به لو كان المالك فقيها ، وقال سلار : وإلا يثبت ( 2 ) ( ثبت خ ) المنع فأما الفقهاء فقد جزم الشيخان ، بأن في حال الغيبة ( 3 ) ، ذلك مفوض إليهم ، إذا كانوا متمكنين ، ولنا فيه نظر .
پاورقی
( 1 ) راجع الوسائل باب 30 من أبواب مقدمات الحدود والأحكام العامة . ( 2 ) يعني وإن لم يكن المالك فقيها ثبت المنع . ( 3 ) في نسخة : بأن ذلك مفوض إليهم في حين الغيبة الخ .
كشف الرموز — صفحه 434 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني