تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
وفي اشتراط خروجه تردد ، المروي : أنه يشترط .
( الثالث ) في أحكام الأرضين : وكل أرض فتحت عنوة وكانت محياة فهي للمسلمين كافة ، والغانمون ( 1 ) في الجملة ، لا تباع ولا توقف ولا توهب ولا تملك على الخصوص ، والنظر فيها إلى الإمام ، يصرف حاصلها في المصالح . وما كان مواتا وقت الفتح فهو للإمام لا يتصرف فيه إلا بإذنه . وكل أرض فتحت صلحا على أن الأرض لأهلها ، والجزية فيها ، فهي لأربابها ولهم التصرف فيها ، ولو باعها المالك صح ، وانتقل ما عليها من الجزية إلى ذمة البائع ، ولو أسلم أسقط ما على أرضه أيضا ، لأنه جزية ، ولو شرطت الأرض للمسلمين كانت كالمفتوحة عنوة ، والجزية على رقابهم . وكل أرض أسلم أهلها طوعا فهي لهم ، وليس عليهم سوى الزكاة في حاصلها ، مما يجب فيه الزكاة . وكل أرض ترك أهلها عمارتها فللإمام تسليمها إلى من يعمرها . وعليه طسقها لأربابها . وكل أرض موات سبق إليها سابق فأحياها فهو أحق بها ، وإن كان لها مالك فعليه طسقها له .
شرح
وأفتى عليها الشيخ في النهاية ، وشيخنا في الشرايع ، وعليها المتأخر ، واختاره في المبسوط أن بالإسلام يصير حرا .
هامش
( 1 ) أي لا يختص بها الغانمون ( الرياض ) .
كشف الرموز — صفحة 431 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني