وفي اشتراط خروجه تردد ، المروي : أنه يشترط .
( الثالث ) في أحكام الأرضين : وكل أرض فتحت عنوة وكانت محياة فهي
للمسلمين كافة ، والغانمون ( 1 ) في الجملة ، لا تباع ولا توقف ولا توهب
ولا تملك على الخصوص ، والنظر فيها إلى الإمام ، يصرف حاصلها في
المصالح .
وما كان مواتا وقت الفتح فهو للإمام لا يتصرف فيه إلا بإذنه .
وكل أرض فتحت صلحا على أن الأرض لأهلها ، والجزية فيها ،
فهي لأربابها ولهم التصرف فيها ، ولو باعها المالك صح ، وانتقل ما عليها
من الجزية إلى ذمة البائع ، ولو أسلم أسقط ما على أرضه أيضا ، لأنه
جزية ، ولو شرطت الأرض للمسلمين كانت كالمفتوحة عنوة ، والجزية
على رقابهم .
وكل أرض أسلم أهلها طوعا فهي لهم ، وليس عليهم سوى الزكاة
في حاصلها ، مما يجب فيه الزكاة .
وكل أرض ترك أهلها عمارتها فللإمام تسليمها إلى من يعمرها .
وعليه طسقها لأربابها .
وكل أرض موات سبق إليها سابق فأحياها فهو أحق بها ، وإن
كان لها مالك فعليه طسقها له .
شرح
وأفتى عليها الشيخ في النهاية ، وشيخنا في الشرايع ، وعليها المتأخر ، واختاره في
المبسوط أن بالإسلام يصير حرا .
هامش
( 1 ) أي لا يختص بها الغانمون ( الرياض ) .