تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
( الرابع ) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : وهما واجبان على الأعيان في أشبه القولين . والأمر بالواجب واجب وبالمندوب مندوب ، والنهي عن المنكر كله واجب ، ولا يجب أحدهما ما لم يستكمل شروطا أربعة : العلم بأن ما يأمر به معروف ، وما ينهى عنه منكر . وأن يجوز تأثير الإنكار . وأن لا يظهر من الفاعل أمارة الإقلاع . وأن لا يكون فيه مفسدة .
وينكر بالقلب ، ثم باللسان ، ثم باليد ، ولا ينتقل إلى الأثقل إلا إذا لم ينجح الأخف ، ولو زال بإظهار الكراهية اقتصر ، ولو كان بنوع من الإعراض . ولو لم يثمر انتقل إلى اللسان . ولو لم يرتفع إلا باليد ، كالضرب جاز . أما لو افتقر إلى الجرح أو القتل لم يجز إلا بإذن الإمام . وكذا الحدود لا ينفذها إلا الإمام أو من نصبه .
شرح
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " قال دام ظله " : الرابع . وهما واجبان على الأعيان ، في أشبه القولين . أقول لا خلاف بين الأمة في وجوبهما ، بدليل الإجماع ونص القرآن والأخبار ، وإنما اختلف الأصحاب في أنهما على الأعيان أم لا ؟ قال المرتضى : هما من فروض الكفاية ، لأن الغرض منهما ارتفاع القبيح ووقوع الحسن ، وهو يحصل ممن ( بمن خ )