تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
( الثامن ) من نذر أن يطوف على أربع . قيل : يجب عليه طوافان . وروي ذلك في امرأة نذرت . وقيل : لا ينعقد ، لأنه لا يتعبد بصورة النذر .
شرح
صفوان ، عن يزيد بن خليفة ، قال : رآني أبو عبد الله عليه السلام ، أطوف حول الكعبة وعلي برطلة ، فقال لي بعد ذلك : قد رأيتك تطوف حول الكعبة ، وعليك برطلة ؟ لا تلبسها حول الكعبة ، فإنها من زي اليهود ( 1 ) . وحملها في التهذيب على الكراهية ، وهو أشبه ، لأن القرينة دالة عليه ، وهو اختيار شيخنا في الدرس . " قال دام ظله " : من نذر أن يطوف على أربع ، قيل يجب عليه طوافان ، إلى آخره . القائل هذا هو الشيخ في النهاية والمبسوط ، مستدلا بما رواه النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن أمير المؤمنين عليه السلام ، في امرأة نذرت أن تطوف على أربع ، فقال : تطوف أسبوعا ليديها ، وأسبوعا لرجليها ( 2 ) . لكن السكوني ضعيف ، وهي مخالفة للأصل ، ولو عمل بها عامل جاز ، والحق أن نقضيه بالحكم على المرأة ، جمودا على النقل ( 3 ) . وفي معناها أخرى ، عن محمد بن ميسر ، عن ابن الجهم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام ( 4 ) ولفظها مطابق لها .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 67 حديث 2 من أبواب الطواف - والبرطلة - بالضم قلنسوة وربما تشدد ( مجمع البحرين ) . ( 2 ) الوسائل باب 70 حديث 1 من أبواب الطواف . ( 3 ) كان الحق أن نقتصر على المرأة اقتصارا على النقل - خ . ( 4 ) الوسائل باب 70 حديث 2 من أبواب الطواف .