( الثامن ) من نذر أن يطوف على أربع .
قيل : يجب عليه طوافان .
وروي ذلك في امرأة نذرت .
وقيل : لا ينعقد ، لأنه لا يتعبد بصورة النذر .
شرح
صفوان ، عن يزيد بن خليفة ، قال : رآني أبو عبد الله عليه السلام ، أطوف حول
الكعبة وعلي برطلة ، فقال لي بعد ذلك : قد رأيتك تطوف حول الكعبة ، وعليك
برطلة ؟ لا تلبسها حول الكعبة ، فإنها من زي اليهود ( 1 ) .
وحملها في التهذيب على الكراهية ، وهو أشبه ، لأن القرينة دالة عليه ، وهو
اختيار شيخنا في الدرس .
" قال دام ظله " : من نذر أن يطوف على أربع ، قيل يجب عليه طوافان ، إلى
آخره .
القائل هذا هو الشيخ في النهاية والمبسوط ، مستدلا بما رواه النوفلي ، عن
السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن أمير المؤمنين عليه السلام ، في امرأة
نذرت أن تطوف على أربع ، فقال : تطوف أسبوعا ليديها ، وأسبوعا لرجليها ( 2 ) .
لكن السكوني ضعيف ، وهي مخالفة للأصل ، ولو عمل بها عامل جاز ، والحق
أن نقضيه بالحكم على المرأة ، جمودا على النقل ( 3 ) .
وفي معناها أخرى ، عن محمد بن ميسر ، عن ابن الجهم ، عن أبي عبد الله ، عن
أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام ( 4 ) ولفظها مطابق لها .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 67 حديث 2 من أبواب الطواف - والبرطلة - بالضم قلنسوة وربما تشدد
( مجمع البحرين ) .
( 2 ) الوسائل باب 70 حديث 1 من أبواب الطواف .
( 3 ) كان الحق أن نقتصر على المرأة اقتصارا على النقل - خ .
( 4 ) الوسائل باب 70 حديث 2 من أبواب الطواف .