تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
وفي جواز تقديم طواف النساء مع الضرورة روايتان ، أشهرهما الجواز .
ويجوز للقارن والمفرد تقديم الطواف اختيارا ، ولا يجوز تقديم طواف النساء لمتمتع ولا لغيره ، ويجوز مع الضرورة والخوف من الحيض . ولا يقدم على السعي ، ولو قدمه عليه ساهيا لم يعد .
شرح
وتمسكا بأن العبادة على الفور ، وبقوله عليه السلام : خير الخير أعجله ( 1 ) . ثم نحن نطالب شيخنا بمنشأ التأخير إلى الزمان المقدر ، وسألته في الدرس ، فاستدل بقوله تعالى : الحج أشهر معلومات ( 2 ) . قلت : لو صح الاستدلال به فمقتضى الآية جواز التأخير ، طول ذي الحجة ، فلم قدرتم بالغد ؟ فأعرض عن الجواب . " قال دام ظله " : وفي جواز تقديم طواف النساء مع الضرورة ، روايتان ، أشهرهما الجواز . أقول : رواية الجواز غير متضمنة حال الضرورة ، وهي ما رواه محمد بن عيسى ، عن الحسين بن علي ، عن أبيه ، قال : سمعت أبا الحسن الأول عليه السلام ، يقول : لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء ، قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى وكذلك لا بأس لمن خاف أمرا لا يتهيأ له ، الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع البيت ، ثم يمر كما هو من منى ، إذا كان خائفا ( 3 ) . ورواية المنع مطلقة أيضا ، وهي ما رواه صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن
هامش
( 1 ) غرر الحكم : ص 73 ، طبعة النجف ، ولفظه هكذا : خير الأمور أعجلها . ( 2 ) البقرة - 197 . ( 3 ) الوسائل باب 64 حديث 1 من أبواب الطواف ، والسند هكذا : محمد بن الحسن بإسناده ، عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، قال : سمعت الخ .