تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
( السادس ) قيل : لا يجوز الطواف وعليه برطلة ، والكراهية أشبه ، ما لم يكن الستر محرما .
( السابع ) كل محرم يلزمه طواف النساء ، رجلا كان أو امرأة ، أو صبيا ، أو خصيا ، إلا في العمرة المتمتع بها .
شرح
عمار ( في حديث ) قال : سألت أبا الحسن عليه السلام ، عن المفرد للحج ، إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة ، أيعجل طواف النساء ؟ قال : لا إنما طواف النساء بعد ما يأتي من منى ( 1 ) . والشيخ جمع بينهما ، فحمل هذه على حال الاختيار ، وهو حسن ، والأولى على الاضطرار ، وهو عدول ، ففي حمل الروايتين على الضرورة تسامح . والذي ينبغي أن يستدل به ، أن يقال : الحج مرتب بعضه على بعض ، فلا يجوز التقديم ، ومع الضرورة المانعة من الرجوع إلى مكة جائز . أما الأول ، لئلا يختل الترتيب ، ولرواية إسحاق ( 2 ) ولما رواه علي بن حمزة عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : لا يجوز تقديم طواف النساء على منسك ( 3 ) . وأما الثاني ، فلقوله تعالى : وما جعل عليكم في الدين من حرج ( 4 ) وللرواية الأولى لئلا تطرح . وذهب المتأخر إلى أنه لا يجوز على حال ، والأول أظهر بين الأصحاب . " قال دام ظله " : لا يجوز الطواف ، وعليه برطلة . هذا مذهب الشيخ في النهاية والمبسوط ، تمسكا بما رواه الحسين بن سعيد ، عن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 حديث 4 من أبواب أقسام الحج . ( 2 ) تقدم ذكر محلها آنفا . ( 3 ) لم نعثر على هذه الرواية ولعلها مأخوذة من مجموع ما ورد في هذه المسألة راجع الباب 13 و 14 من أبواب أقسام الحج والباب 63 و 64 من أبواب الطواف . ( 4 ) الحج - 78 .
كشف الرموز — صفحة 380 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني