القول في أحكام منى بعد العود
يجب المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر ، ولو بات بغيرها
كان عليها شاتان ، إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة ، ولو كان ممن
يجب عليه المبيت الليالي الثلاث لزمه ثلاث شياه .
وحد المبيت أن يكون بها ليلا حتى تجاوز نصف الليل .
وقيل لا يدخل مكة حتى يطلع الفجر .
ويجب رمي الجمار في الأيام التي يقيم بها ، كل جمرة بسبع حصيات
مرتبا ، يبدأ بالأولى ، ثم الوسطى ، ثم جمرة العقبة .
ولو نكس أعاد على الوسطى وجمرة العقبة .
ويحصل الترتيب بأربع جمرات .
ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ، ولو نسي رمي يوم
قضاه من الغد مرتبا .
ويستحب أن يكون ما لامسه غدوة ، وما ليومه بعد الزوال ، ولا يجوز
الرمي ليلا إلا لعذر كالخائف والرعاة والعبيد .
شرح
وعليها فتوى الشيخ في النهاية والمبسوط ، والمفيد ، والمتأخر في أبواب السعي ،
وكلهم قالوا ( في باب ما يجب على المحرم اجتنابه ) : يتم ولا كفارة .
والوجه أنه يختص الكفارة بالظان لا بالناسي ، جمعا بين الأقوال ، وقد صرح
المتأخر بذلك .
القول في أحكام منى
" قال دام ظله " : وقيل لا يدخل مكة ، حتى يطلع الفجر .
القائل هو الشيخ في النهاية ، وحمل على الأفضلية ، وهو حسن .