تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
القول في أحكام منى بعد العود يجب المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر ، ولو بات بغيرها كان عليها شاتان ، إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة ، ولو كان ممن يجب عليه المبيت الليالي الثلاث لزمه ثلاث شياه . وحد المبيت أن يكون بها ليلا حتى تجاوز نصف الليل . وقيل لا يدخل مكة حتى يطلع الفجر . ويجب رمي الجمار في الأيام التي يقيم بها ، كل جمرة بسبع حصيات مرتبا ، يبدأ بالأولى ، ثم الوسطى ، ثم جمرة العقبة . ولو نكس أعاد على الوسطى وجمرة العقبة . ويحصل الترتيب بأربع جمرات . ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ، ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد مرتبا . ويستحب أن يكون ما لامسه غدوة ، وما ليومه بعد الزوال ، ولا يجوز الرمي ليلا إلا لعذر كالخائف والرعاة والعبيد .
شرح
وعليها فتوى الشيخ في النهاية والمبسوط ، والمفيد ، والمتأخر في أبواب السعي ، وكلهم قالوا ( في باب ما يجب على المحرم اجتنابه ) : يتم ولا كفارة . والوجه أنه يختص الكفارة بالظان لا بالناسي ، جمعا بين الأقوال ، وقد صرح المتأخر بذلك . القول في أحكام منى " قال دام ظله " : وقيل لا يدخل مكة ، حتى يطلع الفجر . القائل هو الشيخ في النهاية ، وحمل على الأفضلية ، وهو حسن .