( الثالث ) لو قطع سعيه لصلاة أو لحاجة أو لتدارك ركعتي الطواف
أو غير ذلك أتم ولو كان شوطا .
( الرابع ) لو ظن إتمام سعيه فأحل وواقع أهله ، أو قلم أظفاره ثم
ذكر أنه نسي شوطا أتم .
وفي بعض الروايات يلزمه دم بقرة .
شرح
وأما القول : بأنه لا ينعقد فهو للمتأخر ، وتمسك بأنه نذر غير مشروع ، فلا
ينعقد ، وما قدمناه أولى ، حذرا من اطراح النقل ، وفي تمسك المتأخر ، ضعف .
القول في السعي
" قال دام ظله " : وفي بعض الروايات ، يلزمه دم بقرة .
إشارة إلى ما رواه صفوان بن يحيى ، وعلي بن النعمان ، عن سعيد بن يسار ،
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة
أشواط ، ثم رجع إلى منزله ، وهو يرى أنه قد فرغ منه ، وقلم أظافيره وأحل ، ثم ذكر
أنه سعى ستة أشواط ، فقال لي : يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط ، فإن كان يحفظ أنه
قد سعى ستة أشواط ، فليعد ، وليتم شوطا ، وليرق دما ، فقلت : دم ماذا ؟ قال : بقرة
الحديث ( 1 ) .
ومثله رواه محمد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 من أبواب السعي ، وتمامه : قال : وإن لم يكن حفظ أنه قد سعى ستة
أشواط ، فليعد فليبتدء السعي حتى يكمل سبعة أشواط ثم ليرق دم بقرة .
( 2 ) الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب السعي ، وفيه : وهو يظن أنها سبعة فذكر بعد ما أحل
وواقع النساء إنما طاف ستة أشواط قال : عليه بقرة ، يذبحها ، ويطوف شوطا آخر .