فلو فقد الهدي ووجد ثمنه استناب في شرائه ، وذبحه طول ذي
الحجة .
وقيل : ينتقل فرضه إلى الصوم .
ومع فقد الثمن يلزمه الصوم ، وهو ثلاثة أيام في الحج متواليات ،
وسبعة في أهله ، ويجوز تقديم الثلاثة من أول ذي الحجة ، بعد التلبس
بالحج .
ولا يجوز قبل ذي الحجة ، ولو خرج ذو الحجة ولم يصم الثلاثة ،
تعين عليه الهدي في القابل بمنى ، ولو صام الثلاثة في الحج ثم وجد
الهدي لم يجب ، لكنه أفضل .
شرح
أعرف من أين نقل ( 1 ) ؟ وإن كان يذهب إليه شيخنا ، والشيخ والمتأخر ، وأما
التأويلات ( 2 ) منقولات عن أهل التفسير .
" قال دام ظله " : ولو فقد الهدي ، ووجد ثمنه ، استناب في شرائه وذبحه طول
ذي الحجة ، وقيل : ينتقل فرضه إلى الصوم .
وذهب الشيخ إلى أن فاقد الهدي ومعه الثمن ، يستنيب ، لأنه في حكم الواجد ،
وقال المتأخر : لا بل ينتقل إلى الصوم ، عملا بالآية ( 3 ) والأول أشبه ، لأن العرف
يطلق على واجد الثمن ، أنه واجد الهدي ، وبه كان يفتي شيخنا في الدرس خلافا لما
هامش
( 1 ) ولعله مستفاد من قوله عليه السلام في ذيل خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : وينظر
ويبعر ويبول في سواد ( الوسائل باب 13 حديث 6 من أبواب الذبح ) وفي تفسير البرهان نقلا من تفسير
العياشي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : وينظر في سواد ويبول ( ويبرك خ ) في سواد .
( 2 ) يعني بالتأويلات ما ذكره المصنف ره في المتن بقوله : أي بها ظل الخ .
( 3 ) وهي قوله تعالى : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في
الحج وسبعة إذا رجعتم الآية ( البقرة 196 ) .