تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
فلو فقد الهدي ووجد ثمنه استناب في شرائه ، وذبحه طول ذي الحجة . وقيل : ينتقل فرضه إلى الصوم . ومع فقد الثمن يلزمه الصوم ، وهو ثلاثة أيام في الحج متواليات ، وسبعة في أهله ، ويجوز تقديم الثلاثة من أول ذي الحجة ، بعد التلبس بالحج . ولا يجوز قبل ذي الحجة ، ولو خرج ذو الحجة ولم يصم الثلاثة ، تعين عليه الهدي في القابل بمنى ، ولو صام الثلاثة في الحج ثم وجد الهدي لم يجب ، لكنه أفضل .
شرح
أعرف من أين نقل ( 1 ) ؟ وإن كان يذهب إليه شيخنا ، والشيخ والمتأخر ، وأما التأويلات ( 2 ) منقولات عن أهل التفسير . " قال دام ظله " : ولو فقد الهدي ، ووجد ثمنه ، استناب في شرائه وذبحه طول ذي الحجة ، وقيل : ينتقل فرضه إلى الصوم . وذهب الشيخ إلى أن فاقد الهدي ومعه الثمن ، يستنيب ، لأنه في حكم الواجد ، وقال المتأخر : لا بل ينتقل إلى الصوم ، عملا بالآية ( 3 ) والأول أشبه ، لأن العرف يطلق على واجد الثمن ، أنه واجد الهدي ، وبه كان يفتي شيخنا في الدرس خلافا لما
هامش
( 1 ) ولعله مستفاد من قوله عليه السلام في ذيل خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : وينظر ويبعر ويبول في سواد ( الوسائل باب 13 حديث 6 من أبواب الذبح ) وفي تفسير البرهان نقلا من تفسير العياشي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : وينظر في سواد ويبول ( ويبرك خ ) في سواد . ( 2 ) يعني بالتأويلات ما ذكره المصنف ره في المتن بقوله : أي بها ظل الخ . ( 3 ) وهي قوله تعالى : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم الآية ( البقرة 196 ) .