شرح
وسلار : تجب بما أفطر ، وبالجماع على الإطلاق ، وكذا قاله الشيخ في كتاب الصوم
من الجمل وفي غيره : لا يجب إلا بالجماع .
والوجه أنه تجب الكفارة لو كان الإفطار يوجب ذلك ، مثل أن يكون لنذر
معين ، وغير ذلك ، ويفوح من كلام المتأخر نفي الكفارة على التقديرين .
وقوله دام ظله : ( ولو خصا ذلك بالثالث ، كان أليق بمذهبهما ) إحالة على
الشيخين بأنهما قائلان بوجوب اليوم الثالث .
وفيه نظر ، لأن المفيد ما ذكر ذلك في المقنعة ، وهو أعظم كتبه الفقهية ، ولا
يبعد أن يكون ذكره في موضع آخر ، والشيخ قد صرح في المبسوط ، بأنه يلزم
بالشروع ، نعم يظهر ما ذكره دام ظله من كلام الشيخ في النهاية على احتمال .