تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
( الثانية ) يحرم على المعتكف الاستمتاع بالنساء ، والبيع ، والشراء وشم الطيب . وقيل يحرم عليه ما يحرم على المحرم ، ولم يثبت .
( الثالثة ) يفسد الاعتكاف ما يفسد الصوم ، ويجب الكفارة
شرح
الشرط ، وبه تشهد الرواية ، عن محمد بن مسلم ( 1 ) وهو اختيار شيخنا دام ظله وعليه العمل ، وإليها أشار دام ظله بقوله : ( وجب الإتمام على الرواية ) ( 2 ) . وإذا تقرر هذا ، فهل الصيام ( الصوم خ ) في الاعتكاف المندوب ، مندوب ؟ قال الشيخ في الجمل : واجب ، وكلامه في النهاية أيضا يوهم ذلك ، وفي الخلاف مشعر بالندبية ، وبه قال المرتضى واختاره المتأخر . والحق أن المراد بقولنا ( صوم الاعتكاف واجب ) : أنه لازم لمن أراد الاعتكاف فإن الوجوب يستعمل موضع اللزوم في العرف كثيرا ، ومن أراد به الواجب المصطلح عليه ، فلا بد له من دليل . " قال دام ظله " : يحرم على المعتكف ، الاستمتاع بالنساء ، والبيع والشراء ، وشم الطيب ، وقيل : يحرم عليه ما يحرم على المحرم ولم يثبت . القائل بهذا ، هو الشيخ في النهاية والجمل ، وذهب في المبسوط إلى الأول ، وقال : وقد روي أنه يجتنب ما يجتنبه المحرم ( 3 ) وذلك مخصوص بما قلنا ، لأن لحم الصيد ، لا يحرم عليه ، وعقد النكاح مثله ( انتهى ) وعليه المتأخر وهو أشبه . " قال دام ظله " : يفسد الاعتكاف ، ما يفسد الصوم ، ويجب الكفارة بالجماع فيه ، إلى آخره .
هامش
( 1 ) المتقدمة قبيل هذا . ( 2 ) عبارة المصنف في بعض النسخ هكذا : المروي أنه يجب . ( 3 ) أورده في المبسوط : في فصل فيما يمنع الاعتكاف منه وما لا يمنع .
كشف الرموز — صفحة 320 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني