تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
ولا يجب بالشروع ، فإذا مضى يومان ففي وجوب الثالث قولان ، المروي أنه يجب .
شرح
والمتأخر على مذهب الشيخ ، والمختار مذهب المفيد ، وعليه شيخنا دام ظله . لنا وجوه ( الأول ) الروايات ( منها ) ما قدمناه و ( منها ) ما رواه أحمد بن محمد ، عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : كان علي عليه السلام ، يقول لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله أو مسجد جامع ( الحديث ) ( 1 ) . ومثل ذلك ما رواه أبو الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( عن علي عليه السلام خ ) ( 2 ) ( الثاني ) مقتضى الأصل جواز الاعتكاف في كل المساجد لكونه عبادة وهي محلها ، خولف جوازه في غير الجامع ، والأربعة للإجماع ، والباقي على أصله . ( فإن قيل ) : كيف ادعيت الإجماع مع مخالفة ابن أبي عقيل ؟ ( قلنا ) هو قول متروك ، ويلزم منه أيضا العدول عن روايات كثيرة . ( الثالث ) مخالفة الدليل ( الأصل خ ) كلما كان أقل كان أولى ، فجوزنا في كل جامع ، حذرا من تكثير مخالفة الدليل . ( الرابع ) إذا عملنا برواية الجامع ، يمكن حمل الرواية بالأربعة على الاستحباب ( الأفضلية خ ) فيكون معمولا بها ، فأما لو عملنا بالأربعة ، يبقى رواية الجامع مطرحة ، وهو غير جايز ، إلا لضرورة . " قال دام ظله " : ولا يجب بالشروع ، فإذا مضى يومان ففي وجوب الثالث قولان ، المروي أنه يجب ، ( وقيل ) : لو اعتكف ثلاثا ، فهو بالخيار في الزائد ، فإن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 10 من كتاب الاعتكاف . ( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 5 من كتاب الاعتكاف .