كتاب الاعتكاف
والكلام في شروطه وأقسامه وأحكامه
أما الشروط فخمسة :
النية ، والصوم فلا يصح إلا في زمان يصح صومه ممن يصح منه .
والعدد وهو ثلاثة أيام .
والمكان وهو كل مسجد جامع .
وقيل : لا يصح إلا في أحد المساجد الأربعة : بمكة ، والمدينة ،
وجامع الكوفة ، والبصرة .
شرح
" قال دام ظله " : والمكان وهو كل مسجد جامع ، وقيل : لا يصح إلا في أحد
المساجد الأربعة .
القول الأول للمفيد ، وهو في رواية علي بن عمران ، عن أبي عبد الله عن أبيه
عليهما السلام ، قال : المعتكف يعتكف في المسجد الجامع ( 1 ) ورواية يحيى بن
العلاء الرازي ، عن عبد الله عليه السلام ، قال : لا يكون الاعتكاف إلا في
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 4 من كتاب الاعتكاف ، بالسند الثاني .