وقيل : يجوز تقديم نية شهر رمضان على الهلال ويجزي فيه نية
واحدة ، ويصام يوم الثلاثين من شعبان بنية الندب ، ولو اتفق من
رمضان أجزأ ، ولو صام بنية الواجب لم يجز .
وكذا لو ردد نيته ، وللشيخ قول آخر .
ولو أصبح بنية الإفطار فبان من شهر رمضان جدد نية الوجوب ما لم
تزل الشمس وأجزأه ، ولو كان بعد الزوال أمسك واجبا ، وقضاه .
( الثاني ) فيما يمسك عنه الصائم وفيه مقصدان :
الأول يجب الإمساك عن تسعة : الأكل ، والشرب المعتاد وغيره .
شرح
يصوم ذلك اليوم إن شاء ( 1 ) .
وذهب علم الهدى إلى أن له التجديد إلى بعد الزوال لا غير ، وعليه يدل عموم
روايات ، واختاره المتأخر ، وربما يرجحه شيخنا دام ظله ، نظرا إلى الاحتياط .
" قال دام ظله " : وقيل يجوز تقديم نية شهر رمضان على الهلال .
القائل هو الشيخ في الخلاف ، قال : وأجاز أصحابنا تقديم نية شهر رمضان على
الهلال ، بيوم أو يومين .
" قال دام ظله " : وكذا لو ردد نيته ، وللشيخ قول آخر .
أقول : ترديد النية ، أن ينوي أنه إن كان رمضان ففرض ، وإن كان شعبان فهو
نافلة .
وللشيخ فيه قولان ، قال في النهاية : لا يصوم وهو شاك ، وعليه أتباعه والمتأخر ،
وبه روايات ( منها ) ما رواه قتيبة الأعشى ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : نهى
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب وجوب الصوم . وصدرها : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الصائم المتطوع تعرض له الحاجة ؟ قال : هو بالخيار ما بينه وبين العصر ، وإن مكث الخ .
( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 7 من أبواب الصوم المحرم والمكروه .