تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
ويلحق بهذا الباب مسائل
( الأولى ) ما يخص به الإمام عليه السلام من الأنفال وهو ما يملك من الأرض بغير قتال ، سلمها أهلها ، أو انجلوا عنها . والأرض الموات التي باد أهلها ، أو لم يكن لها أهل ، ورؤوس الجبال ، وبطون الأودية ، والآجام وما يختص ملوك أهل الحرب من الصوافي ، والقطائع غير المغصوبة ، وميراث من لا وارث له . وفي اختصاصه بالمعادن تردد ، أشبهه أن الناس فيها شرع . وقيل : إذا غزا قوم بغير إذنه ، فغنيمتهم له ، والرواية مقطوعة .
( الثانية ) لا يجوز التصرف فيما يختص به الإمام مع وجوده إلا بإذنه ، وفي حال الغيبة لا بأس بالمناكح ، وألحق الشيخ المساكن والمتاجر .
( الثالثة ) يصرف الخمس إليه عليه السلام مع وجوده ، وله ما يفضل
شرح
" قال دام ظله " : وفي اختصاصه بالمعادن تردد ، أشبهه أن الناس فيه شرع ( 1 ) . وجه التردد اختلاف الأصحاب ، ذهب المفيد في المقنعة إلى أن ذلك للإمام عليه السلام ، وبه قال الشيخ في كتاب إحياء الأرضين من المبسوط والخلاف . وفي كتاب الخمس من المبسوط ما يدل على أنه مباح للمسلمين قاطبة ، وهو أشبه لأن التخصيص محتاج إلى دليل . ( قال دام ظله ) : وقيل : إذا غزا قوم بغير إذنه ، فغنيمتهم له ، والرواية مطبوعة . هذه رواها العباس الوراق ، عن رجل سماه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، إذا غزا قوم بغير إذن الإمام عليه السلام ، فغنموا ، كانت الغنيمة كلها للإمام ،
هامش
( 1 ) بفتح الشين وسكون الراء وفتحها ، قال في القاموس : والناس في هذا شرع ويحرك ، أي سواء ( انتهى )
كشف الرموز — صفحة 271 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني