تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
وهل يجوز أن يخص به طائفة حتى الواحد ؟ فيه تردد ، والأحوط بسطه عليهم ولو متفاوتا . ولا يحمل الخمس إلى غير بلده ، إلا مع عدم المستحق فيه .
ويعتبر الفقر في اليتيم ، ولا يعتبر في ابن السبيل ، ولا يعتبر العدالة . وفي اعتبار الإيمان تردد ، واعتباره أحوط .
شرح
" قال دام ظله " : وهل يجوز أن يخص به طائفة ، حتى الواحد ؟ فيه تردد ، والأحوط بسطه عليهم ، ولو متفاوتا . منشأ التردد ، النظر إلى ظاهر الآية ( 1 ) ، فإن اللام تفيد الملك ( التمليك خ ) ، فهم متساوون فيه ، ومع التساوي لا يختص ( يخص خ ) به قوم دون قوم ، وأشار إلى فتوى الشيخ وأتباعه بالجواز . وقال المتأخر : متى حضر الثلاثة الأصناف ينبغي أن لا يخص به قوم دون قوم ، بل الأفضل تفريقه في جميعهم ، وإن لم يحضر عند المعطي إلا فرقة منهم جاز أن يفرق فيهم ولا ينتظر غيرهم ( انتهى ) . وما أعرف من أين نشأ التفصيل ، والأحوط التفريق ، تحصيلا لليقين ببراءة الذمة . " قال دام ظله " : وفي اعتبار الإيمان تردد ، واعتباره أحوط . منشأ التردد النظر إلى إطلاق الآية ( 2 ) ، وفتوى الشيخ وأتباعه ، أنه لا يجوز ، ولا يجوز أن يعطى الفساق ، كذا ذكره في المبسوط وهو أشبه ، لقوله تعالى : ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ( 3 ) وأيضا فهو مساعدة ، ومساعدة الكفار والظلمة منهي عنها .
هامش
( 1 ) الأنفال - 43 . ( 2 ) الأنفال - 43 . ( 3 ) هود - 113 .