تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
كتاب الخمس وهو يجب في غنائم دار الحرب ، والكنائز ، والمعادن ، والغوص ، وأرباح التجارات ، وأرض الذمي إذا اشتراها من مسلم ، وفي الحرام إذا اختلط بالحلال ولم يتميز . ولا يجب في الكنز حتى يبلغ قيمته عشرين دينارا . وكذا يعتبر في المعدن على رواية البزنطي . ولا في الغوص حتى يبلغ قيمته دينارا . ولا في أرباح التجارات إلا فيما فضل منها عن مؤونة السنة له ولعياله ، ولا يعتبر في الباقية مقدار .
شرح
" قال دام ظله " : وكذا يعتبر في المعدن على رواية البزنطي ( 1 ) . من فضلاء الأصحاب ومصنفيهم ، وعلى روايته فتوى الشيخ في النهاية . وقال في الخلاف والجمل : لا يعتبر المقدار إلا في الكنوز ، واختاره المتأخر ، تمسكا بالإجماع ولم يثبت ، وفي اعتبار المقدار في غير الكنوز تردد ، والأظهر فتوى الأصحاب .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس .