كتاب الخمس
وهو يجب في غنائم دار الحرب ، والكنائز ، والمعادن ، والغوص ،
وأرباح التجارات ، وأرض الذمي إذا اشتراها من مسلم ، وفي الحرام إذا
اختلط بالحلال ولم يتميز .
ولا يجب في الكنز حتى يبلغ قيمته عشرين دينارا .
وكذا يعتبر في المعدن على رواية البزنطي .
ولا في الغوص حتى يبلغ قيمته دينارا .
ولا في أرباح التجارات إلا فيما فضل منها عن مؤونة السنة له
ولعياله ، ولا يعتبر في الباقية مقدار .
شرح
" قال دام ظله " : وكذا يعتبر في المعدن على رواية البزنطي ( 1 ) .
من فضلاء الأصحاب ومصنفيهم ، وعلى روايته فتوى الشيخ في النهاية .
وقال في الخلاف والجمل : لا يعتبر المقدار إلا في الكنوز ، واختاره المتأخر ،
تمسكا بالإجماع ولم يثبت ، وفي اعتبار المقدار في غير الكنوز تردد ، والأظهر فتوى
الأصحاب .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس .