ويقسم الخمس ستة أقسام على الأشهر : ثلاثة للإمام عليه السلام ، وثلاثة
لليتامى والمساكين وأبناء السبيل ممن ينسب إلى عبد المطلب بالأب ،
وفي استحقاق من ينسب إليه بالأم قولان ، أشبههما أنه لا يستحق .
شرح
" قال دام ظله " : ويقسم الخمس ستة أقسام ، على الأشهر .
قال : ( على الأشهر ) لاختلاف الروايتين ، روى حماد بن عيسى عن بعض
أصحابه ، ذكره ، عن العبد الصالح ، أبي الحسن الأول عليه السلام ، قال : الخمس
من خمسة أشياء ، ويقسم الخمس على ستة أقسام ( 1 ) .
وذكر تفصيل ذلك وهو معلوم .
وهذه وإن كانت مرسلة لكنها مؤيدة بعمل الأصحاب .
والأخرى رواها ربعي بن عبد الله بن الجارود ، عن أبي عبد الله عليه السلام ،
قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله ، إذا أتاه المغنم ، أخذ صفوه ، وكان ذلك له ،
ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ثم ( وخ ) يأخذ خمسه ، ثم يقسم أربعة أخماس بين
الناس الذين قاتلوا عليه ، ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس ، يأخذ خمس الله
عز وجل لنفسه ، ثم يقسم أربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن
السبيل ( وأبناء السبيل خ ) وذكر الحديث إلى آخره ( 2 ) .
فقال ( فقول خ ) الشيخ : لا تنافي بين الروايتين ، لأنه لا يبعد أن يكون النبي
صلى الله عليه وآله ، قنع بذلك المقدار تبرعا ، إشارة إلى أن السهم الساقط ، هو
سهمه صلى الله عليه وآله .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 8 ( في حديث طويل ) من أبواب قسمة الخمس ، ولفظه هكذا : ويقسم
الخمس على ستة أسهم الخ .
( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب قسمة الخمس .