وابن السبيل ، وهو المنقطع به ، وإن ( لو خ ) كان غنيا في بلده ،
والضيف ، ولو كان سفرهما معصية منعا .
وأما الأوصاف المعتبرة في الفقراء والمساكين فأربعة :
( الأول ) الإيمان : فلا يعطى منها ( منهم خ ل ) كافر ولا مسلم غير
محق .
وفي صرفها إلى المستضعف مع عدم العارف تردد ، أشبهه المنع ،
وكذا في الفطرة .
ويعطي الأطفال ( أطفال خ ) المؤمنين ( 1 ) ، ولو أعطى مخالف فريضة
ثم استبصر ، أعاد .
شرح
القائل بهذا هو الشيخان في المقنعة وفي النهاية وسلار .
وقال في الخلاف والمبسوط والمصباح : يدخل فيه معونة الحاج والزوار ، وقضاء
الدين عن الحي والميت ، وجميع سبل الخير ، وهو التمسك بظاهر معنى اللفظ عاما .
وقال أبو الصلاح : هو معونة المجاهدين بالخيل والسلاح والزاد مما ( وما خ )
يحتاجون إليه .
والأظهر اختيار الخلاف والمبسوط ، وعليه المتأخر وشيخنا دام ظله .
في أوصاف المستحقين
" قال دام ظله " : وفي صرفها إلى المستضعف ، مع عدم العارف تردد ، أشبهه
المنع ، وكذا في الفطرة .
أقول : وردت رواية في جواز صرف الفطرة ، إلى غير أهل الحق ، ممن لا يعرف
هامش
( 1 ) ويجوز أن يعطي أطفال المؤمنين - خ .