تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
وابن السبيل ، وهو المنقطع به ، وإن ( لو خ ) كان غنيا في بلده ، والضيف ، ولو كان سفرهما معصية منعا .
وأما الأوصاف المعتبرة في الفقراء والمساكين فأربعة : ( الأول ) الإيمان : فلا يعطى منها ( منهم خ ل ) كافر ولا مسلم غير محق . وفي صرفها إلى المستضعف مع عدم العارف تردد ، أشبهه المنع ، وكذا في الفطرة . ويعطي الأطفال ( أطفال خ ) المؤمنين ( 1 ) ، ولو أعطى مخالف فريضة ثم استبصر ، أعاد .
شرح
القائل بهذا هو الشيخان في المقنعة وفي النهاية وسلار . وقال في الخلاف والمبسوط والمصباح : يدخل فيه معونة الحاج والزوار ، وقضاء الدين عن الحي والميت ، وجميع سبل الخير ، وهو التمسك بظاهر معنى اللفظ عاما . وقال أبو الصلاح : هو معونة المجاهدين بالخيل والسلاح والزاد مما ( وما خ ) يحتاجون إليه . والأظهر اختيار الخلاف والمبسوط ، وعليه المتأخر وشيخنا دام ظله . في أوصاف المستحقين " قال دام ظله " : وفي صرفها إلى المستضعف ، مع عدم العارف تردد ، أشبهه المنع ، وكذا في الفطرة . أقول : وردت رواية في جواز صرف الفطرة ، إلى غير أهل الحق ، ممن لا يعرف
هامش
( 1 ) ويجوز أن يعطي أطفال المؤمنين - خ .