تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
أما الأصناف فثمانية : الفقراء ، والمساكين وقد اختلف في أيهما أسوء حالا ولا ثمرة مهمة في تحقيقه .
شرح
فأما ما قدمناه من الروايتين ( الروايات خ ) ، وما رواه أبو سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يعجل زكاته قبل المحل ، فقال : إذا مضت ثمانية ( خمسة ئل ) أشهر فلا بأس ( 1 ) . فحمله الشيخان وابنا بابويه ، على جواز التقديم على وجه القرض ، بمعنى أنه لو حال الحول ، وهما ( 2 ) باقيان على تلك الصفة ، احتسب من الزكاة ، وإن تغيرا أو أحدهما ، يعيد المعطى الزكاة . وقال سلار : وقد رسم جواز التقديم عند حضور المستحق . واعتبر شيخنا دام ظله ، الروايات ، وعدل عن التأويل ( 3 ) . على أنه لا ينازع في جواز احتساب القرض من الزكاة ، بل المشاحة في أنه تسمى زكاة معجلة أو قرضا محضا ، ويتفرع عليه مسائل تذكر في موضع آخر . وإنما قال : ( الأشهر أنه لا يجوز ) لأن رواية أبي سعيد مرسلة ( 4 ) وهو ضعيف ، وكذا رواية معاوية بن عمار ( 5 ) ورواية حماد بن عثمان ( 6 ) أحد رجالهما مجهول . " قال دام ظله " : أما الأصناف ، فثمانية ، الفقراء ، والمساكين ، وقد اختلف في أيهما أسوء حالا ، ولا ثمرة مهمة في تحقيقه .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 49 حديث 12 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 2 ) يعني المالك والفقير . ( 3 ) أي التأويل الذي نقلناه عن الشيخين من قولنا : فحمله الشيخان وابنا بابويه الخ . ( 4 ) فإن صدر سندها هكذا : سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسن ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي سعيد المكاري الخ . ( 5 ) سند الأولى كما في التهذيب هكذا : محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار . وسند الثانية هكذا : سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسن ، عن جعفر بن محمد ، عن يونس ، عن حماد بن عثمان . راجع الوسائل باب 49 حديث 9 - 11 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 6 ) سند الأولى كما في التهذيب هكذا : محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار . وسند الثانية هكذا : سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسن ، عن جعفر بن محمد ، عن يونس ، عن حماد بن عثمان . راجع الوسائل باب 49 حديث 9 - 11 من أبواب المستحقين للزكاة .