تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب على أشهر الروايتين . ويجوز دفعها إلى المستحق قرضا واحتساب ذلك عليه من الزكاة أن تحقق الوجوب ، وبقي القابض على صفة الاستحقاق . ولو تغير حال المستحق استأنف المالك الإخراج ، ولو عدم المستحق في بلده نقلها ولم يضمن لو تلفت ، ويضمن لو نقلها مع وجوده ، والنية معتبرة في إخراجها وعزلها . الركن الرابع في المستحق : والنظر في الأصناف والأوصاف واللواحق .
شرح
( إجراؤها خ ) على الظاهر ، ولا نسلم أن وجه جواز التأخير ، هو الانتظار ، لجواز أن يكون الرخصة ، كما ذكره المفيد ( 1 ) وإن دفعناه ، فمع عدم المستحق التأخير ضروري غير منازع فيه . " قال دام ظله " : ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب على أشهر الروايتين . روى حماد عن حريز ، عن عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يكون عنده المال ، أيزكيه إذا مضى نصف السنة ؟ فقال : لا ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه ، أنه ليس لأحد أن يصلي صلاة ، إلا لوقتها ، وكذلك الزكاة ، ولا يصوم أحد شهر رمضان ، إلا في شهره إلا قضاء ، وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت ( 2 ) . ومثله في رواية حريز ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة ؟ قال : لا أيصلي الأولى قبل الزوال ( 3 ) .
هامش
( 1 ) من كونه مقيدا بشهر أو شهرين ، وإن دفعناه بقولنا : إلا أن هذا التقدير لا يجوز الخ . ( 2 ) الوسائل باب 51 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 3 ) الوسائل باب 51 حديث 3 من أبواب المستحقين للزكاة .