ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب على أشهر الروايتين .
ويجوز دفعها إلى المستحق قرضا واحتساب ذلك عليه من الزكاة أن
تحقق الوجوب ، وبقي القابض على صفة الاستحقاق .
ولو تغير حال المستحق استأنف المالك الإخراج ، ولو عدم المستحق
في بلده نقلها ولم يضمن لو تلفت ، ويضمن لو نقلها مع وجوده ، والنية
معتبرة في إخراجها وعزلها .
الركن الرابع في المستحق :
والنظر في الأصناف والأوصاف واللواحق .
شرح
( إجراؤها خ ) على الظاهر ، ولا نسلم أن وجه جواز التأخير ، هو الانتظار ، لجواز أن يكون الرخصة ، كما ذكره المفيد ( 1 ) وإن دفعناه ، فمع عدم المستحق التأخير ضروري
غير منازع فيه .
" قال دام ظله " : ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب على أشهر الروايتين .
روى حماد عن حريز ، عن عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
الرجل يكون عنده المال ، أيزكيه إذا مضى نصف السنة ؟ فقال : لا ولكن حتى
يحول عليه الحول ويحل عليه ، أنه ليس لأحد أن يصلي صلاة ، إلا لوقتها ، وكذلك
الزكاة ، ولا يصوم أحد شهر رمضان ، إلا في شهره إلا قضاء ، وكل فريضة إنما تؤدى
إذا حلت ( 2 ) .
ومثله في رواية حريز ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : أيزكي
الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة ؟ قال : لا أيصلي الأولى قبل الزوال ( 3 ) .
هامش
( 1 ) من كونه مقيدا بشهر أو شهرين ، وإن دفعناه بقولنا : إلا أن هذا التقدير لا يجوز الخ .
( 2 ) الوسائل باب 51 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة .
( 3 ) الوسائل باب 51 حديث 3 من أبواب المستحقين للزكاة .