تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
ويجمع المسافر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء .
ولو سافر بعد الزوال ولم يصل النوافل قضاها سفرا وحضرا .
شرح
اختلفت الروايات والأقوال في هذه المسألة ، قال في النهاية : متى خرج وقد دخل الوقت ، يصلي أربعا ، إلا أن يتضيق الوقت . وفي معناه رواية حماد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام ، يقول في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة ، فقال ، إن كان لا يخاف فوت الوقت ، فليتم ، وإن كان يخاف خروج الوقت ، فليقصر ( 1 ) وفيها ضعف . وقال في الخلاف : جاز له التقصير ، ويستحب له الإتمام . وبه تشهد رواية سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام ، يقول : إذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصلاة ، قبل أن يدخل أهله ، فسار حتى يدخل أهله ، فإن شاء قصر ، وإن شاء أتم ، والاتمام أحب إلي ( 2 ) . وسيف مطعون فيه ، لكن الشيخ استدل على الاستحباب ، بأنه جمع بين رواية إسماعيل بن جابر ( 3 ) ورواية بشير النبال ( 4 ) . وهو بعيد ، لأن رواية إسماعيل بن جابر ، صريحة في الوجوب . وذهب علم الهدى والمفيد وابن بابويه والشيخ في التهذيب إلى أنه يعتبر وقت الأداء في السفر قصرا ، وفي الحضر تماما . وهو أشبه ، لأن في أول الوقت ما تعينت الفريضة فيه ، وفي وقت الأداء
هامش
( 1 ) الوسائل باب 21 حديث 6 من أبواب صلاة المسافر . ( 2 ) الوسائل باب 21 حديث 9 من أبواب صلاة المسافر . ( 3 ) و ( 4 ) هاتان الروايتان تأتيان من الشارح قده عن قريب .