تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
( الخامس ) أن يتوارى جدران البلد الذي يخرج منه ، أو يخفى أذانه ، فيقصر في صلاته وصومه ، وكذا في العود من السفر على الأشهر .
وأما القصر فهو عزيمة إلا في أحد المواطن الأربعة : مكة ، والمدينة ، وجامع الكوفة ، والحائر ، فإنه مخير في الصلاة ، والاتمام أفضل .
شرح
الحميري ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، وزيد فيها ، بعد قوله : ( عشرة أيام أو أكثر ) : وينصرف إلى منزله ، ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر ، الخبر ( 1 ) . فقويت الرواية الأولى بهذه فالتردد مرتفع . والمتأخر مقدم على المنع ، متمسكا بانعقاد الإجماع على أنهم مع عدم الإقامة يكونون متمين ، وهو ممنوع . " قال دام ظله " : الخامس ، أن يتوارى جدران البلد الذي يخرج منه ، إلى آخره . روى ذلك العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل يريد السفر ( فيخرج خ ) متى يقصر ؟ قال : إذا توارى من البيوت ( الحديث ) ( 2 ) . وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن التقصير ؟ قال : إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتم ، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان ، فقصر ، وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 حديث 5 من أبواب صلاة المسافر ( 2 ) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب صلاة المسافر . ( 3 ) الوسائل باب 6 حديث 3 من أبواب صلاة المسافر ، وفي بعض النسخ من الكتاب ، هكذا : قلت عن التقصير ، لكن الأوجه ، الوجود هنا .