تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
ويستوي الذكر والأنثى والحر والعبد .
وتستحب على من لم يبلغ ذلك ممن ولد حيا ، ويقوم بها كل مكلف على الكفاية ، وأحق الناس بالصلاة على الميت أولاهم بميراثه ، والزوج أولى من الأخ .
ولا يؤم إلا من فيه شرائط الإمامة ، وإلا استناب ، ويستحب تقديم الهاشمي ، ومع وجود الإمام فهو أولى بالتقديم . وتؤم المرأة النساء وتقف في وسطهن ولا تبرز ، وكذا العاري إذا صلى بالعراة ، ولا يؤم من لم يأذن له الولي . وهس خمس تكبيرات بينها أربعة أدعية ولا يتعين ، وأفضله أن يكبر ويتشهد الشهادتين ، ثم يكبر ويصلي على النبي وآله ، ثم يكبر ويدعو للمؤمنين ، وفي الرابعة يدعو للميت ، وينصرف بالخامسة مستغفرا .
شرح
هذا هو المذهب ، وبه عدة روايات ( منها ) ما رواه في التهذيب ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام ، قال : صل على من مات من أهل القبلة ، وحسابه على الله ( 1 ) . وفي رواية السكوني ، عن جعفر عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : صلوا على المرجوم من أمتي ، والقاتل نفسه من أمتي ، لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة ( 2 ) . وقال المفيد : لا تجب إلا على المؤمنين ( المؤمن خ ) خاصة ، إلا مع الضرورة ، فيصلى على غيرهم ( غيره خ ) ولا يكبر الخامسة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 37 حديث 2 من أبواب صلاة الجنازة . ( 2 ) الوسائل باب 37 حديث 3 من أبواب صلاة الجنازة .
كشف الرموز — صفحة 192 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني