ويستوي الذكر والأنثى والحر والعبد .
وتستحب على من لم يبلغ ذلك ممن ولد حيا ، ويقوم بها كل
مكلف على الكفاية ، وأحق الناس بالصلاة على الميت أولاهم بميراثه ،
والزوج أولى من الأخ .
ولا يؤم إلا من فيه شرائط الإمامة ، وإلا استناب ، ويستحب تقديم
الهاشمي ، ومع وجود الإمام فهو أولى بالتقديم .
وتؤم المرأة النساء وتقف في وسطهن ولا تبرز ، وكذا العاري إذا
صلى بالعراة ، ولا يؤم من لم يأذن له الولي .
وهس خمس تكبيرات بينها أربعة أدعية ولا يتعين ، وأفضله أن يكبر
ويتشهد الشهادتين ، ثم يكبر ويصلي على النبي وآله ، ثم يكبر ويدعو
للمؤمنين ، وفي الرابعة يدعو للميت ، وينصرف بالخامسة مستغفرا .
شرح
هذا هو المذهب ، وبه عدة روايات ( منها ) ما رواه في التهذيب ، عن طلحة بن
زيد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام ، قال : صل على من مات من أهل
القبلة ، وحسابه على الله ( 1 ) .
وفي رواية السكوني ، عن جعفر عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام ، قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وآله : صلوا على المرجوم من أمتي ، والقاتل نفسه من أمتي ،
لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة ( 2 ) .
وقال المفيد : لا تجب إلا على المؤمنين ( المؤمن خ ) خاصة ، إلا مع الضرورة ،
فيصلى على غيرهم ( غيره خ ) ولا يكبر الخامسة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 37 حديث 2 من أبواب صلاة الجنازة .
( 2 ) الوسائل باب 37 حديث 3 من أبواب صلاة الجنازة .