تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
وأما المندوبات :
( فمنها ) صلاة الاستسقاء : وهي مستحبة مع الجدب .
شرح
يتضمن الجواز ، ما رواه الشيخ في التهذيب ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا بأس أن يصلي الرجل على الميت ، بعد ما يدفن ( 1 ) . وما رواه عبد الله بن مسكان ، عن مالك مولى الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن ، فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن ( 2 ) . . وأما رواية المنع ( فمنها ) رواية عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ولا يصلى عليه وهو مدفون ( 3 ) ( ومنها ) رواية يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الجنازة لم أدركها ، حتى بلغت القبر ، أصلي عليها ؟ قال : إن أدركتها قبل أن تدفن ، فإن شئت فصل عليها ( 4 ) . فالشيخ رحمه الله ، لما استدل في التهذيب على كلام المفيد ، فقال : تحمل روايات الجواز على ما قدره شيخنا بيوم وليلة . وقال في الخلاف : وروي إلى ثلاثة ، واختاره سلار في رسالته . صلاة الاستسقاء وليس فيها خلاف ، فأكشفه ، واستحب أن يكون يوم الاثنين ، على ما وردت
هامش
( 1 ) الوسائل باب 18 حديث 1 من أبواب صلاة الجنازة . ( 2 ) الوسائل باب 18 حديث 2 من أبواب صلاة الجنازة . ( 3 ) الوسائل باب 18 حديث 7 من أبواب صلاة الجنازة . ( 4 ) أورده في التهذيب آخر كتاب الصلاة .