وأما المندوبات :
( فمنها ) صلاة الاستسقاء : وهي مستحبة مع الجدب .
شرح
يتضمن الجواز ، ما رواه الشيخ في التهذيب ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ،
عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا بأس أن يصلي الرجل على الميت ، بعد ما
يدفن ( 1 ) .
وما رواه عبد الله بن مسكان ، عن مالك مولى الحكم ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال : إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن ، فلا بأس بالصلاة عليه
وقد دفن ( 2 ) .
. وأما رواية المنع ( فمنها ) رواية عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : ولا يصلى عليه وهو مدفون ( 3 ) ( ومنها ) رواية يونس بن يعقوب عن أبي
عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الجنازة لم أدركها ، حتى بلغت القبر ، أصلي
عليها ؟ قال : إن أدركتها قبل أن تدفن ، فإن شئت فصل عليها ( 4 ) .
فالشيخ رحمه الله ، لما استدل في التهذيب على كلام المفيد ، فقال : تحمل
روايات الجواز على ما قدره شيخنا بيوم وليلة .
وقال في الخلاف : وروي إلى ثلاثة ، واختاره سلار في رسالته .
صلاة الاستسقاء
وليس فيها خلاف ، فأكشفه ، واستحب أن يكون يوم الاثنين ، على ما وردت
هامش
( 1 ) الوسائل باب 18 حديث 1 من أبواب صلاة الجنازة .
( 2 ) الوسائل باب 18 حديث 2 من أبواب صلاة الجنازة .
( 3 ) الوسائل باب 18 حديث 7 من أبواب صلاة الجنازة .
( 4 ) أورده في التهذيب آخر كتاب الصلاة .