( الثاني ) لو لم يصل على الميت صلي على قبره يوما وليلة حسب .
( الثالث ) يجوز أن تصلى هذه في كل وقت ، ما لم تتضيق وقت
حاضرة .
( الرابع ) لو حضرت جنازة في أثناء الصلاة تخير في الإتمام على
الأولى والاستيناف على الثانية ، وفي ابتداء الصلاة عليها .
شرح
عن أبيه عن علي عليهم السلام ، أنه كان لا يرفع يده في الجنازة ، إلا مرة واحدة ،
يعني في التكبير ( 1 ) .
ومثله في رواية إسماعيل بن إسحاق بن أبان الوراق عن جعفر عن أبيه
عليهما السلام ( 2 ) .
وقال في الاستبصار والتهذيب ( المبسوط خ ) : الأفضل الرفع في الكل ، وهو في
رواية العزرمي ، قال : صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام على جنازة ، فكبر
خمسا ، يرفع يده ( يديه خ ) في كل تكبيرة ( 3 ) ومثله عن مولى بني الصيداء ، وهو محمد
بن عبد الله بن خالد ( حكاية خ ) ، عن صلاة جعفر بن محمد عليهما السلام ( 4 ) .
والجمع بين الروايات ، الجواز فيها والترك إذ هو مستحب .
" قال دام ظله " : لو لم يصل على الميت ، صلى على قبره يوما وليلة ( حسب خ ) .
هذا التقدير من كلام الشيخين ، وما أعرف به حديثا .
نعم وردت روايات بجواز الصلاة على المدفون ، وروايات بالمنع فما ( فمما خ )
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب صلاة الجنازة .
( 2 ) الوسائل باب 10 حديث 5 من أبواب صلاة الجنازة ، ومتن الحديث هكذا : كان أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) يرفع يده في أول التكبير على الجنازة ثم لا يعود حتى ينصرف .
( 3 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب صلاة الجنازة .
( 4 ) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب صلاة الجنازة .