وليست الطهارة من شرطها وهي من فضلها ، ولا يتباعد عن
الجنازة بما يخرج عن العادة .
ولا يصلى على الميت إلا بعد تغسيله وتكفينه ، ولو كان عاريا
جعل في القبر وسترت عورته ، ثم صلى عليه .
وسننها : وقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة ، ولو اتفقا جعل
الرجل إلى الإمام والمرأة إلى القبلة يحاذي بصدرها وسطه ، ولو كان
طفلا فمن ورائها .
ووقوف المأموم وراء الإمام ولو كان واحدا ، وأن يكون المصلي
متطهرا حافيا .
رافعا يديه بالتكبير كله ، داعيا للميت في الرابعة إن كان مؤمنا ،
وعليه إن كان منافقا ، وبدعاء المستضعفين إن كان مستضعفا ، وأن
يحشره مع من يتولاه ، إن جهل حاله .
وفي الطفل : اللهم اجعله لنا ولأبويه فرطا .
ويقف موقفه حتى ترفع الجنازة والصلاة في المواضع المعتادة .
ويكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين .
وأحكامها أربعة :
( الأول ) من أدرك بعض التكبيرات أتم ما بقي ولاء وإن رفعت
الجنازة ولو على القبر .
شرح
" قال دام ظله " : رافعا يديه بالتكبير كله .
قلت : رفع اليدين مع التكبيرة الأولى مستحب مؤكد ، وهل في البواقي كذلك ؟
قال الثلاثة : لا ، وبه روايات ( منها ) ما رواه غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله