تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
وإعادة الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء ، وأن يكون ركوعه بقدر قراءته ، وأن يقرأ السور مع السعة ، ويكبر كلما انتصب من الركوع ، إلا في الخامس والعاشر فإنه يقول : سمع الله لمن حمده ، وأن يقنت خمس قنوتات .
شرح
قال : إذا فاتتك فليس عليك قضاء ( 1 ) . وما رواه عبيد الله بن علي الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الكسوف ، تقضى إذا فاتتنا ؟ قال : ليس فيها قضاء ، وقد كان في أيدينا أنها تقضى ( 2 ) . أقول : وحمل هذه الرواية على الجاهل أشبه من حملها على الناسي . " قال دام ظله " : و ( يستحب ) إعادة الصلاة ، لو ( أن خ ) فرغ قبل الانجلاء . الاستحباب مذهب الشيخ ، ويظهر من كلام المفيد والمرتضى ، الوجوب ، وبه تشهد رواية معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي ، فأعد ( 3 ) . وما رواه زرارة ومحمد بن مسلم ، قالا : سألنا أبا جعفر عليه السلام عن صلاة الكسوف ، ( وساقا الحديث ، إلى أن قالا ) : إن فرغت قبل أن ينجلي ، فأعد ( فاقعد خ ) وادع الله حتى ينجلي ( 4 ) وهما في الصحيح . وذهب المتأخر إلى أن الإعادة لا واجب ولا مستحب ، تمسكا بأن الأصل براءة الذمة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات . ( 2 ) الوسائل باب 10 حديث 9 من أبواب صلاة الكسوف والآيات . ( 3 ) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب صلاة الكسوف والآيات . ( 4 ) الوسائل باب 7 حديث 6 من أبواب صلاة الكسوف والآيات .