ووقتها من الابتداء إلى الأخذ في الانجلاء ، ولا قضاء مع الفوات ،
وعدم العلم ، واحتراق بعض القرص .
ويقضي لو علم وأهمل ، أو نسي ، وكذا لو احترق القرص كله على
التقديرات .
شرح
هذه رواية محمد بن مسلم وزرارة ، قالا : قلنا لأبي جعفر : هذه
الرياح والظلم ( الظلمة خ ) التي تكون هل ( أ - خ ) يصلى لها ؟ فقال : كل أخاويف
السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل لها ( لها خ ) صلاة الكسوف حتى يسكن ( 1 ) .
ذكرها الشيخ في الخلاف ، وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه ، وعليها فتوى
الشيخ في الخلاف .
وقال في النهاية ( 2 ) والمبسوط والجمل ، وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه
والمقنع ، والمفيد في المقنعة : تجب ( تختص خ ) للكسوف والزلازل والرياح المظلمة ،
وعليه المتأخر .
وقال المرتضى وابن أبي عقيل وأبو الصلاح : تجب لكسوف الشمس
والقمر والأول حسن
" قال دام ظله " : ويقضي لو علم وأهمل أو نسي ، وكذا لو احترق القرص كله
على التقديرات .
قلت : إذا انكسفت الشمس أو القمر ، لا يخلو إما أن يحترق القرص كله ، أم
لا ، فالأول يجب قضاؤه على كل حال عامدا أو ناسيا ، وهل يجب الغسل مع
العمد ؟ قال المفيد ( والشيخ خ ) وسلار وأبو الصلاح في أبواب الكسوف : نعم .
وهو في رواية الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب صلاة الكسوف والآيات .
( 2 ) وفي نسخة : وعليها فتوى الشيخ في النهاية وقال في الخلاف .