تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
ووقتها من الابتداء إلى الأخذ في الانجلاء ، ولا قضاء مع الفوات ، وعدم العلم ، واحتراق بعض القرص .
ويقضي لو علم وأهمل ، أو نسي ، وكذا لو احترق القرص كله على التقديرات .
شرح
هذه رواية محمد بن مسلم وزرارة ، قالا : قلنا لأبي جعفر : هذه الرياح والظلم ( الظلمة خ ) التي تكون هل ( أ - خ ) يصلى لها ؟ فقال : كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل لها ( لها خ ) صلاة الكسوف حتى يسكن ( 1 ) . ذكرها الشيخ في الخلاف ، وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه ، وعليها فتوى الشيخ في الخلاف . وقال في النهاية ( 2 ) والمبسوط والجمل ، وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه والمقنع ، والمفيد في المقنعة : تجب ( تختص خ ) للكسوف والزلازل والرياح المظلمة ، وعليه المتأخر . وقال المرتضى وابن أبي عقيل وأبو الصلاح : تجب لكسوف الشمس والقمر والأول حسن " قال دام ظله " : ويقضي لو علم وأهمل أو نسي ، وكذا لو احترق القرص كله على التقديرات . قلت : إذا انكسفت الشمس أو القمر ، لا يخلو إما أن يحترق القرص كله ، أم لا ، فالأول يجب قضاؤه على كل حال عامدا أو ناسيا ، وهل يجب الغسل مع العمد ؟ قال المفيد ( والشيخ خ ) وسلار وأبو الصلاح في أبواب الكسوف : نعم . وهو في رواية الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب صلاة الكسوف والآيات . ( 2 ) وفي نسخة : وعليها فتوى الشيخ في النهاية وقال في الخلاف .