تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
وكيفيتها : أن يكبر ويقرأ الحمد وسورة أو بعضها ، ثم يركع ، فإذا انتصب قرأ بالحمد ثانيا وسورة إن كان أتم في الأولى ، وإلا قرأ من حيث قطع ، فإذا أكمل خمسا سجد اثنتين ثم قام بغير تكبير فقرأ وركع معتمدا بترتيبه الأول ، ثم يتشهد ويسلم .
شرح
عبد الله عليه السلام ، قال : إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ، فكسل أن يصلي ، فليغسل ( فليغتسل خ ) من غد ، وليقض الصلاة ، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر ، فليس عليه إلا القضاء بغير غسل ( 1 ) وهي مقطوعة . وقال الشيخان وسلار في أبواب الأغسال المسنونة : مستحب وهو أشبه ، وحكى المتأخر عن الشيخين الوجوب ، والاستحباب عن سلار على الإطلاق ، واختاره ، والحاسة ( 2 ) قد تسهو . والثاني ، وهو إن لم ( لا خ ) يحترق القرص كله ، فلا يخلو إما ( أن خ ) أخل به عامدا أو لا ، فبالأول يلزم القضاء . وعلى الثاني ، إما أن يكون ناسيا أو جاهلا ( 3 ) ، فبالثاني يجب القضاء ، على مذهب المفيد . وربما يكون استناده إلى إطلاق ما رويناه عن حماد ، عن حريز . ( 4 ) وهو ضعيف لضعفها ، ولأنها محمولة على احتراق القرص كله ، واختاره المتأخر ، مستدلا بالإجماع على أن من فاتته صلاة فوقتها حين يذكرها ، وبالخبر المجمع عليه من الرسول صلى الله عليه وآله : من نام عن صلاة ، فوقتها حين يذكرها ( 5 )
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 5 من أبواب صلاة الكسوف والآيات . ( 2 ) يعني رحمه الله ، إن حاسة المتأخر قد سهى في هذه النسبة إلى الشيخين رحمهم الله . ( 3 ) في بعض النسخ : جاهلا أو ناسيا ، فبالأول . ( 4 ) المتقدم آنفا . ( 5 ) راجع الوسائل باب 1 من أبواب قضاء الصلوات ، وباب 60 إلى 63 من أبواب المواقيت .
كشف الرموز — صفحة 187 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني