ويستحب فيها الجماعة ، والإطالة بقدر الكسوف .
شرح
وبطريقة الاحتياط .
والكل ضعيف ( ممنوع خ ) ( أما الأول والثاني ) فلمنع الإجماع ، ولو سلمناه ، لا
نسلم أن ( من ) تفيد العموم .
نزلنا على هذا ، لم لا يجوز أن يكون مخصوصا بالفرائض الخمسة ؟ لقوله صلى الله
عليه وآله : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ( 1 ) ترك العمل به في الخمسة للإجماع ،
وعمل به في الباقي .
نزلنا عن هذا ، ولكن لا نسلم أن النكرة المفردة - نعني قوله صلى الله عليه وآله :
( صلاة ) - تعم ، وهو ممنوع عند أهل الأصول .
وأما الثالث فلمعارضته ببراءة الذمة .
وقال المرتضى في المصباح : لا يجب ، وهو أشبه ، وهو لازم مذهب الشيخ ،
وبه روايات ( منها ) ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ،
قال : إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت ، ولم تعلم ، ثم علمت بعد ذلك فعليك
القضاء ، وإن لم تحترق كلها ، فليس عليك قضاء ( 2 ) .
وفي أخرى ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :
انكسفت الشمس وأنا في الحمام ، فعلمت بعد ما خرجت ، فلم أقض ( 3 ) .
وأما لو أخل به ناسيا ، فالذي يقتضيه المذهب ، القضاء .
وقال الشيخ : لا يقضي ، وعليه حمل ما رواه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى
بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن صلاة الكسوف هل علي من تركها قضاء ؟
هامش
( 1 ) الوسائل باب 30 حديث 2 من أبواب الخلل في الصلاة .
( 2 ) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب صلاة الكسوف والآيات .
( 3 ) الوسائل باب 10 حديث 8 من أبواب صلاة الكسوف والآيات .