تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
ويستحب فيها الجماعة ، والإطالة بقدر الكسوف .
شرح
وبطريقة الاحتياط . والكل ضعيف ( ممنوع خ ) ( أما الأول والثاني ) فلمنع الإجماع ، ولو سلمناه ، لا نسلم أن ( من ) تفيد العموم . نزلنا على هذا ، لم لا يجوز أن يكون مخصوصا بالفرائض الخمسة ؟ لقوله صلى الله عليه وآله : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ( 1 ) ترك العمل به في الخمسة للإجماع ، وعمل به في الباقي . نزلنا عن هذا ، ولكن لا نسلم أن النكرة المفردة - نعني قوله صلى الله عليه وآله : ( صلاة ) - تعم ، وهو ممنوع عند أهل الأصول . وأما الثالث فلمعارضته ببراءة الذمة . وقال المرتضى في المصباح : لا يجب ، وهو أشبه ، وهو لازم مذهب الشيخ ، وبه روايات ( منها ) ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت ، ولم تعلم ، ثم علمت بعد ذلك فعليك القضاء ، وإن لم تحترق كلها ، فليس عليك قضاء ( 2 ) . وفي أخرى ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : انكسفت الشمس وأنا في الحمام ، فعلمت بعد ما خرجت ، فلم أقض ( 3 ) . وأما لو أخل به ناسيا ، فالذي يقتضيه المذهب ، القضاء . وقال الشيخ : لا يقضي ، وعليه حمل ما رواه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن صلاة الكسوف هل علي من تركها قضاء ؟
هامش
( 1 ) الوسائل باب 30 حديث 2 من أبواب الخلل في الصلاة . ( 2 ) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب صلاة الكسوف والآيات . ( 3 ) الوسائل باب 10 حديث 8 من أبواب صلاة الكسوف والآيات .