ويستحب الجهر جمعة أو ظهرا ، وأن يصلي في المسجد ولو كانت
ظهرا ، وأن يقدم المصلي ظهره إذا لم يكن الإمام مرضيا ، ولو صلى معه
ركعتين وأتمهما بعد تسليم الإمام جاز .
شرح
وقال المرتضى : ست عند انبساط الشمس ، وست عند ارتفاعها ، وركعتين
عند الزوال ( 1 ) ، وست بعد الظهر ، وهو في رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي
عبد الله عليه السلام ( 2 ) وفي طريقها سهل بن زياد .
وفي أخرى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام ( 3 ) .
وقال ابن أبي عقيل : إذا تعالت الشمس ، فصل أربع عشرة وست بعد الجمعة ،
وهو قريب من قول المرتضى .
وقال ابنا بابويه : تأخيرها كلها إلى بعد الزوال أفضل ، وهو في رواية زرارة بن
أعين ( 4 ) ورواية عقبة بن مصعب ( 5 ) .
قلت : إذا اختلفت الروايات والأقوال فالجامع هو التخيير ، والأفضل مذهب
الشيخ ، لأنه أكثر في الروايات ، وأظهر .
" قال دام ظله " : ويستحب الجهر ، جمعة أو ظهرا .
اختلفت الروايات ، في أن الجهر يستحب في ظهر يوم الجمعة ، أم لا .
في رواية ابن أبي عمير ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
هامش
( 1 ) وركعتي الزوال - خ .
( 2 ) الوسائل باب 11 حديث 4 من أبواب صلاة الجمعة ، وفيه أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قال
أبو الحسن عليه السلام الخ وهو الصحيح لأن ابن أبي نصر لم يدرك أبا عبد الله عليه السلام .
( 3 ) الوسائل باب 11 حديث 6 من أبواب صلاة الجمعة .
( 4 ) الوسائل باب 13 حديث 8 من أبواب صلاة الجمعة .
( 5 ) الوسائل باب 13 حديث 3 من أبواب صلاة الجمعة .