پرش به محتوای اصلی

كشف الرموز — صفحه 170

پدیدآورندگان:

ص۱۷۰
ثم النظر في شروطها ، ومن يجب عليه ، ولواحقها ، وسننها . والشروط خمسة : ( الأول ) السلطان العادل .
( الثاني ) العدد .
شرح
هذا إذا كانت الجماعة في الجمعة ، وأما في غيرها فذهب الشيخ في النهاية والاستبصار ، والمبسوط ، في باب الجماعة ( الجمعة خ ) إلى أنه لا يدرك ، عملا بما رواه ابن أبي عمير عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قال لي : إذا ( إن خ ) لم تدرك القوم ، قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة . ( 1 ) وبرواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام ( 2 ) . وحمل ما قدمناه - من رواية الحلبي وسليمان بن خالد - على إدراك الإمام راكعا في الصف الذي لا يجوز التأخر عنه ، وإدراك تكبيرة الركوع قبل ذلك المكان ، وفيه تعسف . وأما المرتضى وأتباعه ، فما فرقوا بين الجمعة وغيرها ، وكأن الشيخ نظر إلى الروايات وحمل الكل على غير الجمعة ، وجمع بينهما على ما ذكرنا عنه ( 3 ) ، وفي الجمعة ، قال : بمقالتهم نظرا إلى الأصل . وعندي تردد ، منشأة الالتفات إلى الروايات الصحيحة ، المتضمنة لنفي الإدراك
پاورقی
( 1 ) الوسائل باب 44 حديث 2 من أبواب صلاة الجمعة . ( 2 ) الوسائل باب 44 حديث 3 من أبواب صلاة الجمعة . ( 3 ) من قولنا : وحمل ما قدمناه الخ .