خاتمة
يقطع الصلاة كل ما يبطل الطهارة ولو كان سهوا ، والالتفات
دبرا ، والكلام بحرفين فصاعدا عمدا ، وكذا القهقهة ، والفعل الكثير
الخارج عن الصلاة ، والبكاء لأمور الدنيا .
وفي وضع اليمين على الشمال قولان ، أظهرهما : الإبطال .
ويحرم قطع الصلاة إلا لخوف ضرر ، مثل فوات الغريم ، أو تردي
طفل .
وقيل : يقطعها الأكل والشرب ، إلا في الوتر لمن عزم الصوم ولحقه
عطش .
شرح
الأصحاب قائلون به .
وفي رواية يقنت في الأولى حسب ( 1 ) وهي متروكة .
خاتمة
" قال دام ظله " : وفي وضع اليمين على الشمال ، قولان ، أظهرهما الإبطال .
استدل علم الهدى ، والشيخ على بطلان الصلاة بذلك ، بإجماع الفرقة ، وما
أعرف مخالفا إلا أبا الصلاح الحلبي ، فإنه ذهب إلى الكراهية ، والعمل على الأول .
" قال دام ظله " : وقيل يقطعها الأكل والشرب ، إلا في الوتر الخ .
القائل هو الشيخ ، وابن بابويه ، والمستند رواية سعيد الأعرج ، قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك ، إني أريد الصوم ، فأكون في الوتر ،
فأعطش وأمامي قلة بيني وبينها خطوتان أو ثلاثة ، قال : تسعى إليها وتشرب منها
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 6 من أبواب القنوت والحديث منقول بالمعنى فلاحظ .