تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
ومندوبات الصلاة خمسة ( الأول ) التوجه بسبع تكبيرات ، واحدة منها الواجبة ، بينها ثلاثة أدعية ، يكبر ثلاثا ثم يدعو ، واثنتين ثم يدعو ، ثم اثنتين ويتوجه .
( الثاني ) القنوت في كل ثنائية قبل الركوع ، إلا في الجمعة ، فإنه في الأولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعده ، ولو نسي القنوت قضاه بعد الركوع .
( الثالث ) نظره قائما إلى موضع سجوده ، وقانتا إلى باطن كفيه . وراكعا إلى ما بين رجليه ، وساجدا إلى طرف أنفه ، ومتشهدا إلى حجره .
( الرابع ) وضع اليدين قائما على فخذيه بحذاء أذنيه ، ومتشهدا على فخذيه .
شرح
" قال دام ظله " : ( في المندوبات ) الأول ، التوجه بسبع تكبيرات . ( يسأل ) هنا إذا كانت إحدى التكبيرات من الواجب ، فكيف يصدق التوجه بسبع ؟ ( والجواب ) إذا كانت أحكام العدد المجموعي مغايرا لأحكام مفرداته ، فلا يلزم من الحكم على السبع بالاستحباب ، أن يكون كل جزء منه مستحبا ، لأن الحكم على مجموع السبع من حيث إنه كذلك ، فلا يكذبه كون الواحد أو أزيد واجبا ، لعدم التنافي ، ووجود التغاير . في القنوت " قال دام ظله " : القنوت في كل ثنائية قبل الركوع ، إلا في الجمعة ، فإنه في الأولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعده . القنوتان في الجمعة مذهب الأصحاب وبه عدة روايات ، وما أعرف فيه مخالفا إلا المتأخر .