مسائل أربع
( الأولى ) يحرم قول آمين آخر الحمد وقيل : يكره .
( الثانية ) والضحى وألم نشرح سورة واحدة ، وكذا الفيل ولايلاف .
شرح
عليه السلام عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة ، بغير سورة الجمعة متعمدا ؟ قال : لا
بأس ( به - خ ) ( 1 )
وروى أبان عن يحيى الأزرق بياع السابري ، قال : سألت أبا الحسن
عليه السلام ، قلت ( له خ ئل ) : رجل صلى الجمعة ، فقرأ سبح اسم ربك الأعلى ،
وقل هو الله أحد ، قال : أجزأه ( 2 ) .
وهو الظاهر من مذهب المفيد ، وصرح المرتضى في الانتصار بذلك ، وعليه
المتأخرون ، وهو الوجه ، على استحباب شديد لا يصلح الإخلال بهما احتياطا في
العبادة مع عدم المانع .
فأما في ظهري الجمعة ، فلا تجب بل تستحب ، إلا على قول أبي الصلاح ، فإنه
يذهب إلى الوجوب ، وجعل المرتضى ذلك رواية .
وكأنه نظر إلى ما رواه أبو أيوب ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : القراءة في الصلاة فيها شئ موظف ( موقت خ ئل ) ؟ قال : لا إلا
الجمعة ، يقرأ فيها الجمعة والمنافقين ( الحديث ) وهو قول متروك لا عمل عليه .
" قال دام ظله " : يحرم قول آمين ، آخر الحمد ، وقيل يكره .
القول بالتحريم مذهب الثلاثة وأتباعهم ، وما أعرف فيه مخالفا ، إلا ما حكى
شيخنا دام ظله في الدرس عن أبي الصلاح ، الكراهية ، وما وجدته في مصنفه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 71 حديث 4 من أبواب القراءة في الصلاة .
( 2 ) الوسائل باب 71 حديث 5 من أبواب القراءة في الصلاة
( 3 ) ونحن أيضا راجعنا المطبوع من الكافي لأبي الصلاح فلم نجده فيها .