وفي ظهري الجمعة بسورتها ( بها خ ) وبالمنافقين ، وكذا لو صلى
الظهر جمعة على الأظهر .
ونوافل النهار إخفات ، والليل جهر ، ويستحب إسماع الإمام من
خلفه قراءته ما لم يبلغ العلو ، وكذا الشهادتين .
شرح
عن زرارة ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : إنما يكره أن يجمع بين السورتين في
الفريضة ( 1 ) .
وأما رواية ( ما رواه خ ) القروي - ( الهروي خ ) عن أبان ، عن عمر بن يزيد ،
عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) - ناطقة بالجواز في النافلة ، والنهي في الفريضة .
" قال دام ظله " : وفي ظهري يوم الجمعة بها ( بسورتها خ ) وبالمنافقين .
تقدير الكلام ، في ظهري الجمعة بالجمعة وبالمنافقين ( والمنافقين خ ) وهو
مشكل ، لما ثبت من أن الإضمار قبل الذكر ليس بمرضى .
ولا يقال : الضمير راجع إلى الجمعة البارزة ، إذ هي مشتركة بين اليوم
والسورة ، لما تقرر في أصول الفقه ، من منع تغيير ( 3 ) المعنيين المختلفين باللفظ الواحد
على المختار ، وفي بعض النسخ : وفي ظهر الجمعة بسورتها والمنافقين ، وهذا
التصحيح وقع من المصنف دام ظله بعد مفارقتي إياه .
وهل يجب قراءة السورتين ، أي الجمعة والمنافقين في الجمعة ؟ قال المرتضى في
المصباح وأبو الصلاح وابنا بابويه : نعم ، وتجب الإعادة للصلاة ( إعادة الصلاة خ )
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 حديث 6 من أبواب القراءة في الصلاة .
( 2 ) الوسائل باب 6 حديث 5 من أبواب القراءة في الصلاة ، ولفظ الحديث هكذا : عمر بن يزيد
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : اقرأ سورتين في ركعة ؟ قال : نعم ، قلت : أليس يقال : اعط كل
سورة حقها من الركوع والسجود ؟ فقال : ذلك في الفريضة ، فأما النافلة فليس به بأس .
( 3 ) هكذا في جميع النسخ ، ولعل الصواب تعبير بدل تغيير .