تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
وفي ظهري الجمعة بسورتها ( بها خ ) وبالمنافقين ، وكذا لو صلى الظهر جمعة على الأظهر .
ونوافل النهار إخفات ، والليل جهر ، ويستحب إسماع الإمام من خلفه قراءته ما لم يبلغ العلو ، وكذا الشهادتين .
شرح
عن زرارة ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : إنما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة ( 1 ) . وأما رواية ( ما رواه خ ) القروي - ( الهروي خ ) عن أبان ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) - ناطقة بالجواز في النافلة ، والنهي في الفريضة . " قال دام ظله " : وفي ظهري يوم الجمعة بها ( بسورتها خ ) وبالمنافقين . تقدير الكلام ، في ظهري الجمعة بالجمعة وبالمنافقين ( والمنافقين خ ) وهو مشكل ، لما ثبت من أن الإضمار قبل الذكر ليس بمرضى . ولا يقال : الضمير راجع إلى الجمعة البارزة ، إذ هي مشتركة بين اليوم والسورة ، لما تقرر في أصول الفقه ، من منع تغيير ( 3 ) المعنيين المختلفين باللفظ الواحد على المختار ، وفي بعض النسخ : وفي ظهر الجمعة بسورتها والمنافقين ، وهذا التصحيح وقع من المصنف دام ظله بعد مفارقتي إياه . وهل يجب قراءة السورتين ، أي الجمعة والمنافقين في الجمعة ؟ قال المرتضى في المصباح وأبو الصلاح وابنا بابويه : نعم ، وتجب الإعادة للصلاة ( إعادة الصلاة خ )
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 حديث 6 من أبواب القراءة في الصلاة . ( 2 ) الوسائل باب 6 حديث 5 من أبواب القراءة في الصلاة ، ولفظ الحديث هكذا : عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : اقرأ سورتين في ركعة ؟ قال : نعم ، قلت : أليس يقال : اعط كل سورة حقها من الركوع والسجود ؟ فقال : ذلك في الفريضة ، فأما النافلة فليس به بأس . ( 3 ) هكذا في جميع النسخ ، ولعل الصواب تعبير بدل تغيير .
كشف الرموز — صفحة 154 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني