تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
شرح
ذهب علم الهدى والشيخ في الجمل والخلاف إلى الوجوب ، مستدلا ( أولا ) بالإجماع ، و ( ثانيا ) بطريقة الاحتياط . وقال في المبسوط : الأظهر بين الطائفة ، الوجوب ، وهو يلوح من كلام المفيد وسلار ، وعليه المتأخر . ويدل على ذلك ما رواه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة ، وهو يحسن غيرها ، فإن فعل فما عليه ؟ قال : إذا أحسن غيرها فلا يفعل ، وإن لم يحسن غيرها فلا بأس ( 1 ) . وقال في النهاية : أدنى ما يجزي الحمد وسورة معها ، وإن صلى بالحمد وحدها من غير عذر متعمدا كانت صلاته ماضية . وقال ابن أبي عقيل في المتمسك : أقل ما يجزي ( يجب خ ) في الصلاة عند آل الرسول الله صلى الله عليه وآله ، من القراءة ، فاتحة الكتاب . وهو مروى ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سمعته يقول : إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة ( 2 ) . وحملها الشيخ على حال الضرورة ، والأول أظهر ، وعليه العمل . وإذا تقرر هذا فهل يجوز قران ( قراءة خ ) سورتين مع الفاتحة ؟ قال في المبسوط والخلاف : الأظهر بين الأصحاب التحريم ، وقال في الاستبصار : القران ليس بمفسد الصلاة ( بمبطل للصلاة خ ) ، بل يكره . وقد صرحت بالكراهية روايات ( منها ) ما رواه صفوان ، عن عبد الله بن بكير ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب القراءة في الصلاة . ( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب القراءة في الصلاة .