الرابع القراءة :
وهي متعينة بالحمد وسورة في كل ثنائية ، وفي الأوليين من كل
رباعية وثلاثية ، ولا تصح الصلاة مع الإخلال بها عمدا ولو بحرف ،
وكذا الإعراب والتشديد ، وترتيب آيها ( آياتها خ ) ، وكذا البسملة في
الحمد والسورة ، ولا تجزي الترجمة ، ولو ضاق الوقت قرأ ما يحسن منها .
ويجب التعلم ما أمكن ، ولو عجز قرأ من غيرها ما تيسر ، وإلا سبح
الله وكبره وهلله بقدر القراءة ، ويحرك الأخرس لسانه بالقراءة ويعقد بها
قلبه .
وفي وجوب سورة مع الحمد في الفرائض للمختار مع سعة الوقت
و
إمكان التعلم قولان ، أظهرهما الوجوب ، ولا يقرأ في الفرائض عزيمة ، ولا
ما يفوت الوقت بقراءتها ، ويتخير المصلي في كل ثالثة ورابعة بين قراءة
الحمد والتسبيح ، ويجهر من الخمس واجبا ، في الصبح وأوليي المغرب
والعشاء ، ويسر في الباقي وأدناه أن يسمع نفسه ، ولا تجهر المرأة .
ومن السنن : الجهر بالبسملة في موضع الإخفات من أول الحمد
والسورة ، وترتيل القراءة ، وقراءة سورة بعد الحمد في النوافل ، والاقتصار
في الظهرين والمغرب على قصار المفصل ، وفي الصبح على مطولاته ، وفي
العشاء على متوسطاته .
شرح
في القراءة
" قال دام ظله " : وفي وجوب سورة مع الحمد في الفرائض للمختار ، مع سعة
الوقت ، وإمكان التعلم ، قولان ، أظهرهما الوجوب .