144 - الايلاء من الأمة :
روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن
الرجل يؤلي من أمته ؟ فقال : لا كيف يؤلي وليس لها طلاق ( 1 ) .
145 - عتق العبد القديم :
دخل ابن أبي سعيد المكاري على أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) فقال له :
رجل قال عند موته : كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله قال : نعم ان الله يقول في
كتابه : ( حتى عاد كالعرجون القديم . . ) فما كان من مماليكه أتى ستة أشهر فهو
قديم حر ( 2 ) .
146 - رجل دبر جاريته الحبلى :
روى الحسن بن علي الوشا عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته
عن رجل دبر جاريته وهي حبلى ؟ فقال : إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها
بمنزلتها ، وان كان لم يعلم فما في بطنها رق ( 3 ) .
لا بد أن يكون مفروض المسألة في الجارية التي دبرها الرجل وقال لها : أنت
حرة بعد وفاتي أن تكون حبلى من غيره وإلا فان كانت منه فهي أم ولد ، وتعتق من
نصيب ولدها بعد وفاته .
147 - حكم اليمين فاسدة :
روى إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال :
سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم ، فقال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
لا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة رحم ( 4 ) اليمين والنذر انما ينعقدان في الشئ
الراجح اما المرجوح فلا ينعقدان به .
148 - الحلف باليمين الكاذبة :
روى إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) في
حديث قال : سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف قال : لا
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ( ص 160 ) .
( 2 ) وسائل الشيعة 16 / 40 .
( 3 ) فروع الكافي 6 / 184 .
( 4 ) فروع الكافي 7 / 440 وسائل الشيعة 16 / 157 .